مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٤٧
من ادائها بلفظ عربي صحيح، صحّ اداؤها بأيّة لغة، بشرط ان تفيد معنى: «زوّجت وقبلت».
٢ ـ ان يقصد الرجل والمرأة او وكيلاهما الانشاء من الصيغة، اي حينما يجري كلٌّ من المرأة والرجل الصيغة، لا بد من ان تقصد المرأة من قولها: «زوجتك نفسي» ان تجعل نفسها زوجة له، وان يكون مراد الرجل من قوله: «قبلت التزويج» انه قَبِل كونها زوجة له، ولو كان الوكيل هو الذي ينوب عنهما في اجراء الصيغة، وجب ان يكون مراده من: «زوّجت وقبلت» جعلهما زوجين.
٣ ـ يشترط في من يجري صيغة العقد البلوغ والعقل، وان كانت صحة العقد، الذي يجريه المميّز غير البالغ، لا تخلو من وجه، سواءٌ اكان اجراؤها لنفسه مع اذن أو اجازة وليه أم كان وكيلا لغيرها.
٤ ـ يجب على وكيل المرأة والرجل او وليهما تعيين الزوج والزوجة عند اجراء الصيغة، بان يذكر اسمهما او ان يشير لهما مثلا، فلو كان للرجل عدّة بنات، وقال لرجل: «زوجتك احدى بناتي» وقال الرجل: «قبلت» كان العقد باطلا لعدم تعيين المعقود عليها.
٥ ـ ان يرضى كلٌّ من الرجل والمرأة بالزواج، ولكن لو كان ظاهر المرأة رضاها كرها، وعلم رضاها قلباً، كان العقد صحيحاً.
(مسألة ٢٤٠٢) لو اجري العقد وحصل خطأ في حرف واحد من حروفه، بحيث ابدل المعنى، كان العقد باطلا.
(مسألة ٢٤٠٣) لو لم يكن عالماً بقواعد النحو العربي، ولكن كانت قراءته صحيحة، وعلم معنى كل كلمة على انفراد، وقصد من كل لفظة معناها، جاز له اجراء العقد.
(مسألة ٢٤٠٤) لو اجري عقد النكاح للرجل والمرأة دون رضاهما او احدهما، او اجبرا على ذلك، ثم رضيا بالزواج بعد اجراء العقد واجازاه، كان العقد صحيحاً.
(مسألة ٢٤٠٥) يجوز لكلٍّ من الاب والاُم والجد للاب ان يختار زوجة لابنه او حفيده غير البالغ، او المجنون الذي بلغ وهو مجنون، إذا كان فيه مصلحة لهما، ويجوز لهما بعد البلوغ والافاقة فسخ العقد، وان كان الأحوط استحباباً عدم فسخهما العقد.
(مسألة ٢٤٠٦) لا تخلو صحة العقد الدائم من قوة بالنسبة الى البالغة الرشيدة التي تعرف مصلحتها وكانت باكرة، دون اذن والدها او جدها لابيها، وان كان الاحوط استئذانهما، وليس من اللازم استئذان الام والاخ، واما في العقد المنقطع فلا بد من استئذان الاب او الجد للاب على الاقوى.