مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٤٦
(مسألة ٢٣٩٧) لو اوكلت المرأة شخصاً في عقدها لرجل مدة عشرة ايام مثلا، ولم تحدّد بدايتها، وعلم انها اعطت الوكيل اختياراً تامّاً في ذلك، جاز للوكيل اجراء العقد لذلك الرجل مدة عشرة ايام متى شاء، ولو علم انها ارادت يوماً او ساعة محدّدة، وجب اجراء العقد وفقاً لارادتها.
(مسألة ٢٣٩٨) يمكن لشخص واحد ان يكون وكيلا في اجراء صيغة العقد عن الطرفين (الرجل والمرأة)، كما يجوز للرجل ان يكون وكيلا عن المرأة في عقدها لنفسه دائماً او منقطعاً، ولكن الاحوط استحباباً تولي الاثنين لاجراء العقد من قبل شخصين.
كيفية اجراء العقد الدائم
(مسألة ٢٣٩٩) لو اجرى العقد كلاّ من المرأة والرجل، فقالت المرأة: «زوجتك نفسي على الصداق المعلوم»، وقال الرجل مباشرة: «قبلت التزويج»، كان العقد صحيحاً. ولو اوكل كلٌّ منهما شخصاً آخر للنيابة عنهما في اجراء العقد، وكان اسمهما احمد وفاطمة مثلا، قال وكيل المرأة: «زوجت موكّلتي فاطمة، موكّلك احمد على الصداق المعلوم»، وقال وكيل الرجل مباشرة: «قبلت التزويج لموكّلي احمد على الصداق»، كان العقد صحيحاً.
كيفية اجراء العقد المنقطع
(مسألة ٢٤٠٠) لو اراد كلٌّ من الرجل والمرأة اجراء صيغة العقد المنقطع بنفسيهما، وحدّدا المدة والمهر، وقالت المرأة: «زوجتك نفسي في المدّة المعلومة على المهر المعلوم» وقال الرجل مباشرة: «قبلت» كان العقد صحيحاً، ولو وكّلا آخرين، فقال وكيل المرأة لوكيل الرجل: «متّعت موكلتي موكّلك في المدّة المعلومة على المهر المعلوم» وقال وكيل الرجل مباشرة: «قبلت لموكّلي هكذا»، كان صحيحاً.
شرائط العقد
(مسألة ٢٤٠١) هناك شروط لعقد النكاح:
١ ـ يجب على الاحوط اجراء العقد باللغة العربية الصحيحة، ولو لم يتمكن الرجل والمرأة