مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٤٥
احكام النكاح
(مسألة ٢٣٩١) يجب الزواج لمن يقع في الحرام بسبب العزوبة.
(مسألة ٢٣٩٢) يستحب التعجيل في تزويج البالغة الرشيدة، قال الامام الصادق٧: «من سعادة المرء ان لا تطمث ابنته في بيته»([١]).
(مسألة ٢٣٩٣) تحل المرأة على الرجل بعقد الزواج، وهو نوعان: «دائم» وهو الذي لا تُحدّد فيه مدّة النكاح، وتسمى المرأة المعقودة فيه بـ «الدائمة».
«المنقطع» وهو الذي تُحدّد فيه مدة النكاح، كما لو عقد على المرأة لمدة ساعة او يوم او شهر او سنة او اكثر، وتسمى المرأة المعقودة بهذا النحو بـ «المتعة».
احكام العقد
(مسألة ٢٣٩٤) يجب اجراء صيغة العقد في النكاح بكلا قسميه، ولا يكفي فيه مجرد رضى الطرفين، ويمكن للرجل والمرأة اجراء العقد بنفسيهما، او توكيل شخص آخر لينوب عنهما في ذلك.
(مسألة ٢٣٩٥) لا يشترط في الوكيل ان يكون رجلا، فيجوز للمرأة ان تكون وكيلة عن آخر في اجراء العقد أيضاً.
(مسألة ٢٣٩٦) لا يجوز لكلٍّ من المرأة والرجل النظر المحرم الى بعضهما ما لم يحصل لهما يقين من اجراء الوكيل لصيغة العقد، ولا يكفي مجرد الظن باجرائها، ولكن يكفي اخبار الوكيل بانه قد أجراها.
[٢٧] . وسائل الشيعة ٢٠: ٦١، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب ٢٣، الحديث ١.