مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٤٣
احكام العارية
«العارية» ان يعطي الانسان ماله لآخر حتّى ينتفع به من دون عوض.
(مسألة ٢٣٧٣) لا يشترط في العارية صيغة مخصوصة، ويكفي فيها مجرد القصد اليها، فلو اعطى شخصاً ثوبه بقصد العارية، وقبضه الشخص بهذا القصد، كانت العارية صحيحةً.
(مسألة ٢٣٧٤) تتوقف صحة عارية العين المغصوبة والمستأجرة على رضى مالك المغصوبة والمؤجّر باعارتها.
(مسألة ٢٣٧٥) لو استأجر عينا فملك منفعتها، جاز له اعارتها، ولكن لو اشترط في ضمن عقد الاجارة عدم انتفاع غيره منها، لم يجز له اعارتها.
(مسألة ٢٣٧٦) لا تصح اعارة الطفل والمجنون مالهما. ولكن لو رأى ولي الطفل مصلحة في اعارة ماله، فامر الطفل بنقل العين الى المستعير، لم يكن فيه اشكال.
(مسألة ٢٣٧٧) لو لم يقصّر المستعير في حفظه العارية، ولم يفرط في الانتفاع بها، ثم تعرض للتلف، لم يكن ضامناً، ولكن لو اشترط في ضمن العقد ضمانه عند التلف او كانت العين المعارة ذهباً او فضة، وجب دفع عوضها.
(مسألة ٢٣٧٨) لو اعار الذهب والفضة، واشترط عدم ضمانها عند التلف، فتلفت لم يكن ضامناً.
(مسألة ٢٣٧٩) لو مات المعير، وجب على المستعير اعادة المستعار الى الورثة.
(مسألة ٢٣٨٠) لو منع المعير من التصرف في ماله شرعاً، كما لو جُنّ، وجب على المستعير اعادة العارية الى وليّه.