مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٤٠
احكام الوديعة (الامانة)
(مسألة ٢٣٥٦) لو اعطى ماله لشخص وقال له: «دعه امانة عندك» فقبل ذلك، او افهمه دون ان يكلمه انه امانة عنده، فاخذه لهذا الغرض، وجب العمل وفقاً لاحكام الوديعة، الآتي ذكرها.
(مسألة ٢٣٥٧) يشترط في المودع والمستودع البلوغ والعقل، وعليه لو اودع ماله عند طفل او مجنون، او اودع المجنون او الطفل ماله عند آخر، لم يصحّ.
(مسألة ٢٣٥٨) لو قبل الودعي من الطفل او المجنون امانة، وجب عليه ارجاعها الى صاحبها، ولو كان صاحبها هو الطفل او المجنون، وجب ارجاعها الى وليّه، ولو تلف المال، وجب عليه العوض، ولكن لو اخذ المال من الطفل او المجنون ليحفظه من التلف، ولم يقصّر في الحفاظ عليه، لم يكن ضامناً.
(مسألة ٢٣٥٩) لو لم يتمكن من حفظ الامانة، لم يجز له قبولها. ولكن لو كان المودع اعجز منه في حفظها، ولم يكن هناك من يحفظها اكثر منه، لم يكن هناك مانع من قبولها.
(مسألة ٢٣٦٠) لو افهم المستودع المودع انه لا يقبل الامانة، فتركها وذهب، ولم يأخذها المستودع، وتلفت، لم يكن ضامناً، الا ان الاحوط استحباباً ان يحافظ عليها اذا كان ذلك ممكناً.
(مسألة ٢٣٦١) يجوز للمودع اخذ ماله متى شاء، كما يجوز للمستودع ارجاعه متى شاء.
(مسألة ٢٣٦٢) لو رجع المستودع عن قبول الامانة، وجب عليه ارجاعها الى صاحبها او وكيله او وليّه فوراً، او اخباره بذلك، ولو أخّر ارجاعها من دون عذر، ولم يخبره، وتلفت، كان ضامناً للعوض.