مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٤
(مسألة ١١١) لو شُكّ في اسلام شخص، فهو طاهر، ولكن لا تترتب عليه باقي احكام الاسلام، فلا تجب الصلاة على جنازته مثلا.
(مسألة ١١٢) اذا سبّ مسلم احد الائمة الاثنى عشر: أو عاداهم، فهو نجس.
٩ ـ المسكر
(مسألة ١١٣) الخمر وكل مشروب مسكر نجس، واما ما كان من قبيل البنج والحشيشة من الامور الجامدة، فهو طاهر، حتى مع صيرورته سائلاً بالمعالجة.
(مسألة ١١٤) أنواع الكحول (السبيرتو) التي يستفاد منها في الاعمال الصناعية والعلاج طاهرة، حتى مع الشك في مسكريّتها أو في اتخاذها من المسكرات، ولا يجب التحقيق والفحص بشأنها.
(مسألة ١١٥) العنب والعصير العنبي لو غليا بنفسهما أو بالنار حرم شربهما إلاّ انهما طاهران، ما لم يتضح اسكارهما.
(مسألة ١١٦) لو غلى التمر أو الزبيب أو عصير احدها، لم ينجس وجاز تناوله.
١٠ ـ الفقّاع
(مسألة ١١٧) «الفقّاع» و هو المتخذ من الشعير ويسمى بـ«البيرة» نجس، واما الماء الذي يستخرج من الشعير باشراف المتخصصين ويسمى بـ«ماء الشعير» فهوطاهر.
١١ ـ عرق الابل الجلاّلة
(مسألة ١١٨) عرق الابل الجلاّلة نجس، والأقوى طهارة عرق الحيوانات الجلالة الاخرى، والأحوط الاجتناب عنه.
عرق الجنب من الحرام
(مسألة ١١٩) عرق الجنب من الحرام طاهر، ولكن لا تجوز الصلاة في البدن والملابس التي قد أصابها على الاحوط وجوباً.