مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٣٠
٢ ـ «الكمبيالة الشكلية»: الحوالة التي يدفعها الشخص لآخر، دون ان يكون في ذمته دين بازائها.
(مسألة ٢٣٠٥) لو اخذ شخص الكمبيالة الحقيقة من المدين، ليبيعها الى آخر بسعر أقلّ، كان حراماً وباطلا، لان عين الكمبيالة لا قيمة لها.
(مسألة ٢٣٠٦) ان الصكوك المضمونة المتداولة في ايران تعتبر من النقود، ولا بأس ببيعها وشرائها بأزيد أو أقل نقداً ومن دون مدّة.
(مسألة ٢٣٠٧) لو اعطى المقترض الى الدائن كمبيالة تبلغ قيمتها اكثر من قيمة القرض، ليستوفي عند حلول الاجل المبلغ الموجود فيها، وكان القرض استهلاكياً، كان من الربا المحرم، وان كان استثمارياً، لم يكن فيه بأس([١]).
(مسألة ٢٣٠٨) بما ان المتعارف والملتزم به ضمنياً، عند اجراء المعاملات في المصارف او التجارات، ان الشخص الذي يوقِّع الكمبيالة، يكون ضامناً لدين المقترض، ولا بد من مراعاة هذا الالتزام، ويحق للدائن مراجعته في اداء الدين، الا ان المتعامل اذا لم يكن على علم بذلك، لم يجز الرجوع إليه .
(مسألة ٢٣٠٩) شراءوبيعالصكوكوالكمبيالات بشرط عدم توقيعها من قبل البائع باطل; لان البائع ضامن للبيع، واشتراط عدم التوقيع يعني عدم ضمانه، فيكون شرطاً مخالفاً لمقتضى البيع وموجباً لبطلان البيع ايضاً; لرجوع هذا الشرط إلى البيع بلا مبيع.
(مسألة ٢٣١٠) يحرم القرض الربوي الاستهلاكي في جميع انواع النقود سواء اكانت من الدينار ام الريال ام الدولار والليرة ونحوها، فلا يجوز اعطاء عشرة دنانير في القرض الاستهلاكي ليرجعها اثني عشر ديناراً. ولكن يجوز بيع وشراء بعضها ببعض نقداً او نسيئة باقل واكثر، ولا يتحقق في ذلك الربا غير القرضي.
(مسألة ٢٣١١) لو أخّر المدين سداد الدين، لم يجز للدائن ـ سواءٌ أكان مصرفاً أو غيره ـ أن يأخذ شيئاً بأزاء التأخير، حتى مع رضا المدين، إلاّ إذا كان التأخير مع قدرة المدين على أداء الدين، أو الاشتراط في ضمن العقد.
[٢٦] . للاطلاع على انواع القروض، راجع المسألة رقم (٢٢٩٩).