مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٢٩
(مسألة ٢٣٠٠) الربا الاستهلاكي محرم، والمقترض وان قد كان فعل محرماً، الا ان اصل القرض صحيح، ويجوز له التصرّف فيه.
(مسألة ٢٣٠١) لو اقترض حنطة او نحوها قرضاً ربوياً، فزرعها، كان المحصول له.
(مسألة ٢٣٠٢) لو اشترى ثوباً، ثم اعطى الثمن الى البائع من المال الربوي او الحلال المختلط بالربا، وكان قاصداً الى ذلك عند الشراء، لم يجز له لبسه والصلاة فيه. وكذلك لو كان عنده مال ربوي مع مال حلال مختلط بالحرام، وقال للبائع: «اشتريت هذا الثوب بهذهِ النقود»، حرم عليه لبسه، ومع العلم بالحرمة، تبطل الصلاة فيه أيضاً.
(مسألة ٢٣٠٣) لو اعطى مقداراً من النقود الى التاجر، ليأخذ منه في مدينة اخرى اقل، لم يكن فيه اشكال، وهو المسمى بـ «صرف البرات».
(مسألة ٢٣٠٤) لو اعطى شخصاً مقداراً من النقود حتى يأخذ منه بعد عدّة ايام في مدينة اخرى اكثر، كما لو اعطى تسعمائة وتسعين ديناراً ليأخذ منه بعد عشرة ايام في مدينة اخرى الف دينار، ولم يكن للانتاج، كان من الربا المحرم الا اذا اعطاه في مقابل الزيادة بضاعة او عمل له عملا ولم يكن حيلة للتخلص من الربا المحرم.
الكمبيالة
«الكمبيالة» نوع حوالة، وليست نقوداً، ولا تقع المعاملة عليها، وهي نوعان:
١ ـ «الكمبيالة الحقيقية»: الحوالة التي يقدِّمها المدين بازاء الدين.