مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٢٣
من لا يمكنه التصرف في ماله
(مسألة ٢٢٦٧) لا يجوز لغير البالغ او البالغ غير الرشيد التصرف في امواله، فصحّة التصرف في المال تتوقف على الشرطين.
علامة البلوغ احد اربعة امور:
١ ـ نبات الشعر الخشن فوق العانة.
٢ ـ خروج المني، وان قيل ان المني لا يخرج من المرأة.
٣ ـ رؤية المرأة دم الحيض.
٤ ـ ولو لم يتحقق اي واحد من هذه الامور، كان ملاك البلوغ باكمال خمس عشرة سنة قمرية في الرجل، واكمال ثلاث عشرة سنة قمرية في المرأة.
(مسألة ٢٢٦٨) لا يُعدّ نبات الشعر الخشن على الوجه وخلف الشفاة وفوق الصدر وتحت الابطين، وغلظة الصوت، علامة على البلوغ، الا اذا ايقن بحصول البلوغ بها.
(مسألة ٢٢٦٩) لا يجوز للمجنون والسفيه، الذي ينفق ماله في الامور التافهة، التصرّف في ماله.
(مسألة ٢٢٧٠) لا تصح تصرفات المجنون ادوارياً، حال جنونه.
(مسألة ٢٢٧١) يجوز للمريض مرض الموت بيع ماله او اجارته، او انفاق اي مقدار من ماله على نفسه واسرته وضيفه وفيما لا يُعدّ اسرافاً، ولكن تصح هبته او مصالحته او وصيته في ماله، اذا لم يزد على الثلث.