مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٢٢
(مسألة ٢٢٦١) تصح المساقاة فيما يسقى بماء المطر اوبالرطوبة من الارض، اذا احتاج الى اعمال اخرى من قبيل الحراثة وتسميد الأرض.
(مسألة ٢٢٦٢) يجوز للمتعاقدين في المساقاة، فسخ العقد برضاهما، وكذلك لو اشترط في ضمن العقد ان يكون لاحدهما او لهما حق الفسخ، لم يكن في الفسخ على وفق الشرط اشكال، بل لو اشترط في العقد شيئاً، ولم يتحقق، جاز لمن ينتفع بالشرط، فسخ المعاملة.
(مسألة ٢٢٦٣) لا تبطل المساقاة بموت المالك، وينوب عنه ورثته في ذلك.
(مسألة ٢٢٦٤) لو مات الساقي، ولم يشترط في العقد مباشرته السقي بنفسه، ناب عنه ورثته في ذلك، ولو لم يباشروا العمل ولم يستأجروا له شخصاً، قام الحاكم الشرعي باستئجار شخص من مال الميت، ويقوم بتقسيم المحصول بين ورثة الميت والمالك. ولو اشترط مباشرة الساقي عملية السقي بنفسه، وعدم استنابة شخص لذلك، انفسخ العقد بموته، ولو لم يشترط عدم الاستنابة، جاز للمالك فسخ العقد، او الرضى بقيام الورثة بعملية السقي بانفسهم او استئجار شخص لذلك.
(مسألة ٢٢٦٥) لو اشترط كون جميع المحصول للمالك، كانت المساقاة باطلة، وكانت الثمار للمالك، وليس للعامل مطالبته بالاجرة إذا كان عالماً بالفساد. ولو كان بطلان المساقاة لجهة اخرى، وجب على المالك دفع اجرة السقي والامور الاخرى للعامل بالمقدار المتعارف.
(مسألة ٢٢٦٦) لو سلّم الارض لآخر، حتى يزرع فيها شجراً، على ان تكون ملكاً لهما، كانت باطلة بعنوان المساقاة، وصحيحة ولازمة بوصفها عقداً مستقلا عقلائياً مع معلومية حدوده وشرائطه.