مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣١٨
احكام المزارعة
«المزارعة» هي الاتفاق بين مالك الارض والزارع على زرع الارض بحصة من حاصلها.
(مسألة ٢٢٤٥) للمزارعة عدّة شروط:
١ ـ ان يقول مالك الارض للمزارع: «سلمتك الارض». ويقول المزارع: «قبلت»، او ان يسلم المالك الارض للمزارع، ويستلمها المزارع دون ان يتلفّظ بشيء.
٢ ـ يشترط في المالك والفلاّح ان يكونا بالغين، عاقلين، قاصدين لاجراء عقد المزارعة، مختارين، وان لا يكونا سفيهين.
٣ ـ ان لا يختص احد المتعاقدين بجميع المحصول.
٤ ـ ان يكون نصيب كل واحد منهما مشاعاً، كنصف المحصول، او ثلثه، ونحو ذلك، ويجب ان يكون معيّناً، فلو اشترط ان يكون محصول قطعة لواحد، والقطعة الاخرى للثاني، لم يصحّ إذا قصدا المزارعة، ولكن مع عدم قصد المزارعة بل اوقعا العقد كذلك بعنوان عقد مستقل يكون صحيحاً، وكذلك لو قال المالك: «ازرع هذهِ الارض، واعطني منها ما شئت»، لم يكن صحيحاً.
٥ ـ تعيين مدّة بقاء الارض في يد المزارع، ويجب ان تكون المدة بمقدار امكان استثمارها، واخراج المحصول منها.
٦ ـ قابلية الارض للزراعة، ولو لم يمكن زراعتها الا بالمعالجة، كان عقد المزارعة عليها صحيحاً.
٧ ـ لو كان في مكان يزرع فيه نوع واحد، ولم يذكر اسم الزرع في ضمن العقد، وقع العقد على ذلك النوع، وان كان يزرع فيه عدّة انواع، وجب تحديد ما يريد أن يزرعه، الا اذا كان له شكل معمول، فيعمل على طبقه.