مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣١٤
(مسألة ٢٢٢٥) لو استأجر الدار من مستأجرها السابق، بعد انقضاء مدّة اجارته، لم تصحّ اجارته، الا باذن مالكها، كما ان بقاءه فيها حرام وعمل غصبي، واذا اضرّبها او اتلفها، كان ضامناً، وكان عليه دفع مثل مال الاجارة الى مالكها، مادام باقياً فيها.
(مسألة ٢٢٢٦) لو اخذ الغاصب الذي كان مستأجراً سابقاً شيئاً من الذي اجر له المكان، بعنوان السرقفلية، كان حراماً عليه، واذا تلف عنده او اتلفه كان ضامناً.
(مسألة ٢٢٢٧) لو استأجر مكاناً لمدة، وجعل لنفسه الحق في تأجيره لآخر اثناء المدّة، ثم ارتفعت قيمة اجارته، امكنه تأجيره بنفس القيمة التي دفعها للمالك، وان يأخذ من المستأجر الجديد مقداراً بعنوان السرقفلية، فلو استأجر دكاناً لمدة عشر سنوات على ان يدفع للمالك عشرة دنانير شهرياً، ثم ارتفعت قيمة اجارته شهرياً الى مائة دينار، وكان له الحق في تأجيره لآخر، امكنه تأجير الدكان في بقية المدة لآخر بعشرة دنانير شهرياً، وان يأخذ الف تومان منه برضى الطرفين.
(مسألة ٢٢٢٨) لو استأجر مكاناً من مالكه واشترط عليه عدم رفع قيمة الاجارة لمدة عشرين سنة مثلا، وأنّه لو حول المكان لآخر عمل صاحب المكان مع الثالث أيضاً بالشرط المذكور، وهكذا لو حوّل هذا الشخص الثالث لرابع، جاز له ان يحوّل المحل الى غيره وان يأخذ منه السرقفلية، وتكون حلالا له، كما يجوز للثاني تأجيره لثالث وان يأخذ منه السرقفلية، ليحول المحلّ اليه، وهكذا بالنسبة الى الثالث والرابع أيضاً.
(مسألة ٢٢٢٩) لو اشترط المستأجر على المؤجر، في ضمن عقد الاجارة، عدم رفع مال الاجارة الى مدّة، وعدم اخراجه من المكان المستأجر، وان يكون له الحق في تأجيره منه في السنوات التالية بنفس المقدار الذي آجره منه سابقاً، جاز له ان يأخذ منه او من غيره مقداراً من المال بازاء اسقاط حقّه، أو اخلاء المكان، ويعدّ هذا النوع من السرقفلية حلالا.
(مسألة ٢٢٣٠) يجوز للمالك اخذ اي مقدار من المال من المستأجر بعنوان السرقفلية، واذا كان للمستأجر حق تاجير العين للغير، امكنه ان يأخذ منه مقداراً، ليدفع له الايجار، ولا مانع في هذا النحو من السرقفلية.