مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣١٣
(مسألة ٢٢١٨) لو تلفت العين قبل بداية مدّة الاجارة، بحيث لم يمكن الانتفاع منها، او لم يمكن الانتفاع منها على وفق الشرط، بطلت الاجارة، واسترجع المستأجر المال الذي اعطاه لمالك العين، بل لو امكن الانتفاع منها يسيراً، جاز له فسخ الاجارة.
(مسألة ٢٢١٩) لو آجر عقاراً، ثم خرب العقار بعد مضي مدّة على الاجارة، بحيث لم يمكن الانتفاع به اصلا، او لم ينتفع به على وفق الشروط، بطلت الاجارة في المدة المتبقية، ولو امكن الانتفاع به قليلا، جاز له أيضاً فسخ الاجارة في المدة الباقية.
(مسألة ٢٢٢٠) لو آجر داراً وكان فيها غرفتان، وتهدمت احداهما وقام باصلاحها مباشرة،بحيث لم يزل الانتفاع بها اصلا، لم تبطل الاجارة، ولم يكن للمستأجر فسخ الاجارة،ولكن لو استغرق اصلاحهما مدّة طويلة، بحيث زال مقدار من الانتفاع بها، بطلت الاجارة بذلك المقدار، وجاز للمستأجر الفسخ في بقية المدّة.
(مسألة ٢٢٢١) لو مات المؤجر او المستأجر، لم تبطل الاجارة، ولكن لو لم تكن الدار للمؤجر، كما لو اوصاه شخص بالانتفاع بمال الدار مادام حيّاً، فلو آجر الدار، ومات قبل انقضاء مدة الاجارة، بطلت الاجارة في بقية المدّة.
(مسألة ٢٢٢٢) لو قام صاحب العمل بتوكيل المعمار في البحث عن عامل، فان دفع المعمار للعامل اقل من الاجرة التي يأخذها من صاحب العمل، حرم عليه الزائد، ووجب ارجاعه الى صاحب العمل، ولكن لو استأجره ليتم البناء، وجعل نفسه مختاراً في ان يقوم بالبناء بنفسه او بواسطة غيره، فان اعطى الغير اقل من مقدار الاجرة التي أخذها، كان الزائد حلالا له.
(مسألة ٢٢٢٣) لو اشترط على القصّار ان يصبغ القماش بالنيلج، فصبغه بمادة اخرى، لم يكنله اخذ الاجرة.
احكام السرقفلية
(مسألة ٢٢٢٤) لو استأجر الدار او الدكان او غيرهما من مالكها، فانقضت مدّة الاجارة، حرم عليه البقاء فيها دون اذن مالكها، وعند عدم رضاه وجب اخلاؤها فوراً، والا كان غاصباً وضامناً له ولمثل مال الاجارة، وليس له فيه اي حقٍّ شرعي، سواءٌ أقلَّت مدة الاجارة ام كثرت، وسواءٌ ادى بقاؤه الى ارتفاع قيمة المكان او لم يؤدِ الى ارتفاع قيمته، وسواءٌ اوجب اخلاء المكان نقصاً في تجارته اولا، الا اذا اشترطا في ضمن العقد.