مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣١٢
(مسألة ٢٢١٠) لو آجر دابّة وحدد مقدار الحمل الذي سيحمله عليها، فحمل عليها اكثر منالمقدار الذي حدّده، فتلفت او اصيبت بعيب، كان ضامناً، وكذلك لو لم يحدد مقدار الحمل،ولكن حمل عليها اكثر من المقدار المتعارف، فتلفت او عيبت كان ضامناً.
(مسألة ٢٢١١) لو آجر دابّة لحمل شيء صالح للكسر، فزلق الحيوان او نفر، فانكسر الحمل، لميكن مالك الحيوان ضامناً، ولكن لو حصل ذلك بسبب ضربه للدابة او تنفيره لها، كان ضامناً.
(مسألة ٢٢١٢) لو قام الطبيب باعطاء الدواء الى المريض بنفسه، او حدّد له نوع مرضه ودوائه، فتناوله المريض، وكان الطبيب مقصّراً في معالجة المريض من الناحية العلمية او العملية، فتضرر المريض، او مات، كان الطبيب ضامناً، ولكن لو قال الطبيب: «ان الدواء الكذائي ينفع لذلك المرض» فتناوله المريض فاصابه الضرر او مات، لم يكن الطبيب ضامناً، ولا يخفى ان هذا النحو من الطبابة غير متعارف بين الاطباء، والمتعارف هو الطريقة الاولى.
(مسألة ٢٢١٣) يجوز لكلٍّ من المؤجر والمستأجر، فسخ عقد الاجارة مع رضى الآخر، وكذلك لو اشترط اثناء العقد ان يكون لهما او لاحدهما حق فسخ عقد الاجارة، جاز لهما فسخها على طبق الشرط.
(مسألة ٢٢١٤) لو اتضح للمؤجر او المستأجر انه كان مغبوناً، فان لم يكن اثناء العقد ملتفتاً الى الغبن، جاز له فسخ الاجارة، ولكن لو اشترط حين العقد عدم الفسخ حتى مع ظهور الغبن، لم يكن لهما حق الفسخ.
(مسألة ٢٢١٥) لو آجر شيئاً، واغتصبه شخص قبل تسليمه للمستأجر، جاز للمستأجر فسخ العقد واسترجاع ما اعطاه للمؤجر، او لم يفسخ العقد ويأخذ من الغاصب اجرة المدة التي تكون فيها العين المستأجرة تحت تصرفه بالمقدار المتعارف، فلو آجر دابة بعشرة دنانير لمدة شهر، واغتصبت عشرة ايام، وكانت قيمة استئجارها لعشرة ايام خمسة عشر ديناراً، جاز له ان يأخذ من الغاصب خمسة عشر ديناراً.
(مسألة ٢٢١٦) لو استأجر شيئاً واستلمه، ثم اغتصبه الغاصب، لم يكن له فسخ الاجارة، وانما يجوز له اخذ قيمة اجارة ذلك الشيء من الغاصب بالمقدار المتعارف.
(مسألة ٢٢١٧) لو باعالمالك العينالمستأجرة الىالمستأجر، قبل انقضاء مدّةالاجارة، لم ينفسخ عقد الاجارة، فعلى المستأجر ان يدفع مال الاجارة الى البائع، وهكذا لو باعها لشخص آخر.