مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣١٠
(مسألة ٢١٩٣) يجوز تأجير الشجر للانتفاع بثمره.
(مسألة ٢١٩٤) يجوز للمرأة تأجير نفسها للرضاع، دون حاجة الى اذن زوجها، ولكن لو اضرّت بحق زوجها، بسبب الرضاع، لم يصح تأجير نفسها لذلك الا باذنه.
شروط الانتفاع من العين المستأجرة
(مسألة ٢١٩٥) هناك اربعة شروط للانتفاع بالعين المستأجرة:
الاول: ان تكون المنفعة محللة، وعليه تبطل اجارة الدكان لبيع المسكرات او حفظها، او تأجير الدابّة لحمل الخمر ونقله من مكان لآخر.
الثاني: ان لا يكون دفع النقود لتلك المنفعة امراً سفهياً.
الثالث: تحديد نوع الانتفاع من العين المستأجرة اذا امكن الانتفاع بها في عدّة امور، فلو اراد تأجير الدابة التي تصلح للركوب والحمل، وجب عند الاجارة تحديد مورد الانتفاع المراد منها وهل هو الركوب او الحمل او كلاهما.
الرابع: تحديد مدّة الانتفاع، ولو لم تحدّد المدّة، كفى تحديد العمل، كأن يتفق مع الخيّاط بان يخيط الثوب بكيفية مخصوصة.
(مسألة ٢١٩٦) لو لم تحدد بداية مدّة الاجارة، تحددت بدايتها بمجرد الانتهاء من قراءة صيغة العقد إذا لم تكن قرينة على خلافه ككون العين مستأجرة.
(مسألة ٢١٩٧) لو اجر الدار لمدة سنة، وجعل ابتداء الاجارة بعد شهر، كانت الاجارة صحيحة، حتى وان كانت العين المستأجرة، حين اجراء عقد الاجارة، تحت يد المستأجر القديم.
(مسألة ٢١٩٨) لو اجر الدار دون تحديد مدة، بان قال: «آجرتك الدار على ان تعطيني عشرة دنانير في الشهر»، صحّت الاجارة إذا كانت بداية مدّة الاجارة معلومة.
(مسألة ٢١٩٩) لو قال للمستأجر: «آجرتك البيت بعشرة دنانير لمدة شهر واحد، والباقي بنفس القيمة»، صحّت الاجارة، إذا كانت بداية مدّة الإجارة معلومة.
(مسألة ٢٢٠٠) لو كانت الدار يسكنها الغرباء والزائرون، دون ان تحدّد مدّة اقامتهم، ولكن تمّ الاتفاق على ان يدفعوا ديناراً على كل ليلة يبيتون فيها، لم تبعد صحة الاجارة وترتيب الآثار عليها.