مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٠٨
احكام الاجارة
(مسألة ٢١٨١) يشترط في المؤجر والمستأجر ان يكونا بالغين، عاقلين، مختارين في الاجارة، غير محجور عليهما من التصرف في اموالهما، فلا تصح الاجارة من السفيه دون اذن وليه.
(مسألة ٢١٨٢) يمكن للشخص ان يكون وكيلا عن غيره في اجارة امواله.
(مسألة ٢١٨٣) لا اشكال في تأجير الولي مال الطفل، او تأجير الطفل لشخص آخر، ولو بلغ الطفل اثناء المدة، جاز له فسخ بقية المدّة.
(مسألة ٢١٨٤) لا يجوز تأجير الطفل، الذي ليس له ولي، دون اجازة المجتهد، ولو تعذر الوصول الى المجتهد، امكن اخذ الاجازة من المؤمن العادل في تأجيره، بشرط ان تكون الاجارة بمصلحة الطفل.
(مسألة ٢١٨٥) يجوز اجراء عقد الاجارة بغير العربية، ويقع صحيحاً، وكذلك لو لم يقولا شيئاً، وقام المالك باعطاء العين الى المستأجر بقصد تأجيرها له، فأخذها المستأجر بقصد استئجارها، كانت الاجارة صحيحة.
(مسألة ٢١٨٦) لو اراد ان يؤجّر نفسه في عمل، دون اجراء صيغة عقد الاجارة، صحّت الاجارة ان اشتغل بالعمل مع رضى المستأجر.
(مسألة ٢١٨٧) يصح تأجير الاخرس لماله واستئجاره بالاشارة المفهمة لذلك.
(مسألة ٢١٨٨) لو استأجر داراً أو دكاناً أو غرفة، واشترط عليه مالكها ان ينتفع بها شخصياً، لم يكن له تأجيرها لآخر، وان لم يشترط عليه ذلك جاز له تأجيرها لآخر، ولكن لو اراد تأجيرها باكثر مما يدفع لمالكها، وجب على الاحوط ان يحدث فيها تغييراً كالاعمار والتجصيص، سواء كانت الاجرة من جنس الأجرة السابقة أو من غير جنسها.