مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٠٥
(مسألة ٢١٦٧) لو اراد احد الشركاء تقسيم مال الشركة، وجب على سائر الشركاء القبول، الا اذا استلزم التقسيم الضرر على شريك آخر، او كان للشركة أمد محدّد، فلا يجوز عندها اجباره على قبول التقسيم.
(مسألة ٢١٦٨) لو مات احد الشركاء او جنّ او اغمي عليه او صار سفيهاً، لم يجز لسائر الشركاء التصرّف في مال الشركة، إلاّ في الشركة العقدية، التي مرّ لزوم تعيين المدّة فيها، فيجوز التصرّف في تلك المدّة.
(مسألة ٢١٦٩) لو اشترى الشريك شيئاً لنفسه نسيئة، كان نفعه له، وضرره عليه، ولو اشتراه للشركة، وقال الشريك الآخر: «رضيت بالمعاملة»، كان نفع المعاملة لهما، وضررهما عليهما.
(مسألة ٢١٧٠) لو تعامل الشركاء بمال الشركة، ثم ظهر لهم بطلان الشركة، وكانوا بحيث يرضون بالتصرف في اموال بعضهم، حتّى مع العلم بعدم صحّة الشركة، كانت المعاملة صحيحة، وجميع الارباح الحاصلة من تلك المعاملة ملك لهم، واذا لم يكن كذلك، وقال الذين لم يرضوا بتصرف الآخرين: «رضينا بتلك المعاملة»، كانت المعاملة صحيحة، والاَّ كانت باطلة، وعلى جميع الصور، اذا قام احد الشركاء بعمل للشركة، ولم يكن قاصداً العمل مجّاناً، امكنه اخذ اجرته بالمقدار المتعارف من سائر الشركاء.