مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٠٤
(مسألة ٢١٦٠) لو اشترط في عقد الشركة ان يقوما بالشراء والبيع معاً، او ان يقوم كل واحد منهما بذلك على انفراد، او ان يقوم بذلك احدهما فقط، وجب العمل على ما يقتضيه الشرط.
(مسألة ٢١٦١) لو لم يعيّنا من يقوم بعملية البيع والشراء برأس المال، لم يكن لأيٍّ منهما التعامل برأس المال بلا اجازة الآخر.
(مسألة ٢١٦٢) يجب على الشريك، الذي يتولى رأس مال الشركة، العمل بموجب عقد الشركة، فلو اشترط عليه الشراء نسيئة او البيع نقداً، او ان يشتري البضاعة من مكان مخصوص، وجب عليه العمل بذلك، ولو لم يشترط عليه شيء، وجب عليه التعامل بشكل لا يضرّ معه بالشركة، وان ينجز المعاملات بشكل متعارف، فلو كان المتعارف هو البيع نقداً، او عدم اخذ مال الشركة معه في السفر، وجب عليه مراعاة ذلك، ولو كان المتعارف البيع نسيئة، واخذ المال في السفر، جاز له ذلك.
(مسألة ٢١٦٣) لو قام الشريك، المكلّف بشؤون التعامل برأس مال الشركة، باجراء عقود بيع وشراء على خلاف ما اشترط عليه، فاضرّ بالشركة، كان ضامناً، ولكن لو عمل فيما بعد بموجب عقد الشركة، كان صحيحاً، وكذلك لو لم يشترط عليه شيء، وقام بما يخالف المعاملة عادة، كان ضامناً، ولكن لو عمل فيما بعد بما يتطابق مع المعاملة عادة، كانت المعاملة صحيحة.
(مسألة ٢١٦٤) لو لم يقم الشريك، المكلّف بشؤون التعامل برأس مال الشركة، بافراط او تفريط في المحافظة على رأس المال، واتفق ان تلف بعضه او باجمعه، لم يكن ضامناً.
(مسألة ٢١٦٥) لو ادعى الشريك، المكلّف بشؤون التعامل برأس مال الشركة، تلف رأس المال، واقسم امام الحاكم الشرعي، قُبل قوله.
(مسألة ٢١٦٦) عقد الشركة من العقود اللازمة، فلا يجوز لأحدهما الرجوع عن الإذن أو عن التجارة بالمال المشترك أو عن الزيادة أو النقيصة في الربح أو الخسران، بل المتّبع في جميع الأحكام المذكورة العقد والشرط. إلاّ إذا تراضيا بالفسخ أو تغيير الشروط.