مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٠٣
احكام الشركة
(مسألة ٢١٥٢) لو أراد شخصان الاشتراك في أمر، فان مزجا مقداراً من مالهما قبل اجراء عقد الشركة او بعده، بحيث لم يمكن تمييز المالين عن بعضهما، أجريا صيغة عقد الشركة بالعربية او غيرها، او فعلا فعلا يتّضح منه انهما يريدان الشركة، كانت شركتهما صحيحة.
(مسألة ٢١٥٣) لو اشترك عدّة اشخاص فيما يقبضونه من اجرة عملهم، كما اذا اتفق عدة دلاك على تقسيم ما يقبضونه من الاجرة، كانت شركتهم صحيحة.
(مسألة ٢١٥٤) يصح عقد الشركة فيما اذا اتفق شخصان على ان يشتري كلٌّ منهما متاعاً باعتبار نفسه وكانت القيمة بذمته ولكن كانا مشتركين في عين ما اشتراه كل واحد وفي ربحه.
(مسألة ٢١٥٥) يشترط في المتعاقدين عقد الشركة البلوغ والعقل والقصد والاختيار وحق التصرف في اموالهم، ولذا لا يصح عقد الشركة مع السفيه الذي لا يحقّ له التصرف في امواله.
(مسألة ٢١٥٦) يشترط في عقد الشركة أيضاً تعيين الأجل، فلا يجوز لكلٍّ منهما فسخه قبل انقضائه إلاّ إذا تراضيا بالفسخ.
(مسألة ٢١٥٧) لو اشترط في عقد الشركة ان الذي يعمل او كان عمله اكثر من شريكه، او الذي لا يعمل اصلا، او كان يعمل اقل من شريكه، كان له ربح اكثر، وجب العمل على مقتضى الشرط.
(مسألة ٢١٥٨) لو اتفق بعض الشركاء على ان يختص احد الشركاء بالمنفعة، تصحّ الشركة، وكذا لو اتفقوا على ان يحتمل احدهم جميع الضرر او اكثره، صحّت الشركة والاتفاق.
(مسألة ٢١٥٩) لو لم يشترط ان يأخذ احدهما ربحاً اكثر، وكان رأس المالين متساوياً، اقتسما المنفعة والضرر بالسوية، ولو لم يكن رأس المالين متساوياً، اقتسما المنفعة والضرر بنسبة ما لكلٍّ منهما من المال، فلو كان رأس مال احدهما ضعف الآخر، كان له من الربح والخسارة، ضعف الآخر أيضاً، سواء كان عملهما بمقدار واحد، او كان عمل احدهما اكثر، ام لم يعملا أصلا.