مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٠٠
(مسألة ٢١٣٥) لو جهل المشتري ثمن البضاعة، أو غفل عند المعاملة، فاشترى البضاعة بأعلى من ثمنها، حتى عدّه العرف مغبوناً، أمكنه فسخ المعاملة، وكذلك بالنسبة الى البائع اذا جهل قيمة البضاعة او حصلت له غفلة عند البيع، فباع البضاعة باقل من ثمنها، حتّى عدّه العرف مغبوناً، جاز له فسخ المعاملة.
(مسألة ٢١٣٦) لو أخَّر المشتري دفع ثمن ما اشتراه نقداً ثلاثة ايام، ولم يدفع البائع المبيع أيضاً، فاذا لم يشترط المشتري تأخير دفع الثمن، ولم يُشترط تأخير دفع المبيع، بطلت المعاملة، ولكن لو كان المبيع من قبيل بعض الفواكه التي تفسد بعد مضي يوم واحد، فاذا لم يدفع المشتري الثمن الى الليل، ولم يشترط تأخير دفع الثمن ولا تأخير دفع البضاعة، بطلت المعاملة.
(مسألة ٢١٣٧) في عقد بيع الشرط الذي يباع فيه ما قيمته الف دينار بمائتي دينار، ويشترط تمكن البائع من فسخ البيع لو تمكن من ارجاع النقود في المدّة المعيّنة، فان كان المتعاقدان قاصدين للبيع والشراء، فالمعاملة صحيحة.
(مسألة ٢١٣٨) يصح بيع الشرط، وان كان البائع مطمئناً الى ان المشتري سيعطيه المال وان لم يرجع النقود في المدّة المعيّنة، الا انه اذا لم يرجع النقود في المدّة المعيّنة، لم يكن له مطالبة المشتري بالمال، ولو مات المشتري، لم يكن له مطالبة الورثة.
(مسألة ٢١٣٩) لو خلط الشاي الجيد بالرديء، وباعه على انه من الجيد، جاز للمشتري فسخ المعاملة.
(مسألة ٢١٤٠) لو علم المشتري بان المال الذي اشتراه معيب، كما لو اشترى حيواناً، فعلم انه اعور، وكان ذلك العيب موجوداً قبل المعاملة ولم يعلم به المشتري، جاز له فسخ المعاملة، او اخذ نسبة التفاوت بين قيمتيه سالماً ومعيباً، فلو اشترى مالا باربعة دنانير، ثم علم انه معيب، وكانت قيمة السالم منه ثمانية دنانير، والمعيب ستة دنانير، جاز له اخذ ربع ما اعطاه للمشتري، اي دينار واحد، لان نسبة الفرق بين قيمتيه سالماً ومعيباً هي الربع.
(مسألة ٢١٤١) لو علم البائع وجود عيب في الثمن، وكان ذلك العيب فيه قبل المعاملة ولم يعلم به، جاز له فسخ المعاملة، او اخذ نسبة التفاوت بين قيمة صحيحه ومعيبه، على النحو المذكور في المسألة السابقة.