مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٠
(مسألة ٧٥) السائل الذي يخرج احياناً بعد الملاعبة والمسمى بـ«المذي»، طاهر، وكذلك السائل الذي يخرج أحياناً بعد المني والمسمى بـ«الوذي»، وكذلك السائل الذي يخرج احياناً بعد البول والمسمى بـ«الودي» اذا لم يصل إليه البول، فاذا خرج من الانسان سائل بعد الاستبراء من البول وشك في كونه بولا أو واحداً من هذه الاشياء، فهو طاهر.
(مسألة ٧٦) لو شك في الاستبراء، وخرجت منه رطوبة لا يعلم بطهارتها حكم بنجاستها، وبطل وضوؤه. ولو شك بصحة استبرائه، وخرجت منه رطوبة لا يعلم طهارتها، حكم بطهارتها وكان وضوؤه صحيحاً.
(مسألة ٧٧) لو لم يستبرئ حتى مضت مدّة على تبوله واستيقن عدم بقاء البول في المجرى أو مضت مدة بمقدار من الأفعال كالوضوء والقيام للصلاة والاتيان ببعض ركعاتها، ثم شاهد رطوبة وشك في طهارتها، فهي طاهرة، ولا يبطل الوضوء بها.
(مسألة ٧٨) لو استبرأ المكلف بعد البول وتوضأ، ثم خرجت منه رطوبة وترددت بين البول والمني، وجب عليه الغسل والوضوء احتياطاً، ولكنه اذا لم يكن قد توضأ، أجزأه الوضوء فقط.
(مسألة ٧٩) ليس على المرأة الاستبراء من البول، فلو شاهدت رطوبة وشكّت في طهارتها، فهي طاهرة ولا ينتقض وضوؤها وغسلها.
في آداب التخلي
(مسألة ٨٠) يستحب التخلي في موضع لا يراه فيه أحد، وأن يقدّم رجله اليسرى عند الدخول، واليمنى عند الخروج، ويستحب له أيضاً تغطية رأسه عند التخلي والاتكاء على رجله اليسرى.
(مسألة ٨١) يكره استقبال الشمس والقمر حال التخلي، وترتفع الكراهة بتغطية العورة، كما يكره حال التخلي استقبال الريح، والأكل والمكث طويلاً، والاستنجاء باليمنى، وكذلك الكلام إلاّ اذا اضطر اليه أو كان بذكر الله.
(مسألة ٨٢) يكره التبول قائماً، والبول في الأرض الصلبة، وثقوب الحيوان، وفي الماء، خصوصاً الراكد منه.
(مسألة ٨٣) تكره مدافعة الأخبثين البول والغائط، واذا لزم منه الضرر وجب اجتنابه.
(مسألة ٨٤) يستحب التبول قبل الصلاة وقبل النوم والجماع، وبعد خروج المني.