مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٩٨
٣ ـ غلبة الوجود عند حلول الاجل، بحيث يطمأن الى عدم ندرته.
٤ ـ تعيين مكان تحويل البضاعة، ولكن لو علم المكان من كلامهم، لم تكن هناك ضرورة الى ذكر اسمه.
٥ ـ تعيين الوزن او الكيل، كما لا اشكال في بيع البضاعة التي يتمّ بيعها عن طريق المشاهدة على نحو السَلَف، على ان تكون من قبيل الاشياء التي لا يعتد العرف باختلاف انواعها، كاقسام الجوز والبيض.
احكام معاملة السلف
(مسألة ٢١٢٨) لو اشترى بضاعة على نحو السَلَف، لم يكن له بيعها قبل حلول الاجل، وعند حلول الاجل يجوز له بيعها حتّى قبل تسلّمها.
(مسألة ٢١٢٩) لو اعطى البائع البضاعة التي اشتراها منه المشتري على نحو السَلَف، وجب على المشتري قبولها، وكذلك لو اعطى ما هو افضل منها بان يعطيه بضاعة بنفس الاوصاف مع زيادة كمال، ولم يكن في الردّ غرض عقلائي والاَّ لم يلزم القبول.
(مسألة ٢١٣٠) لو اعطى البائع بضاعة أدون من البضاعة المتفق عليها، كان للمشتري عدم قبولها.
(مسألة ٢١٣١) لو اعطى البائع بضاعة اخرى غير المتفق عليها، وقبل المشتري بما اعطاه البائع، لم يكن فيه اشكال.
(مسألة ٢١٣٢) لو باع البضاعة على نحو السَلَف، وعند حلول الاجل حصلت شحّة في تلك البضاعة، فلم يتمكن من العثور عليها، كان المشتري بالخيار بين الصبر الى حين العثور عليها او فسخ المعاملة واسترجاع الثمن الذي دفعه.
(مسألة ٢١٣٣) لو باع بضاعة على ان يسلمها بعد مدة، ويستلم ثمنها بعد مدّة أيضاً، كانت المعاملة صحيحة.