مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٩٧
(مسألة ٢١٢٣) لو باع البضاعة لمن يجهل ثمنها نسيئة من دون اعلامه القيمة، بطلت المعاملة، ولكن لو باع البضاعة نسيئة لمن يعلم قيمتها نقداً باعلى من ثمنها، كما لو قال له: بعتك هذه البضاعة نسيئة على ان ازيد درهماً على كل عشرة دنانير من قيمتها النقدية، فقبل المشتري، صحّت المعاملة.
(مسألة ٢١٢٤) لو باع بضاعة نسيئة وحدد الاجل لاداء الثمن، واراد في منتصفالاجل مثلاً المطالبة بجزء الثمن على ان يعفيه عن دفع الجزء الآخر، جاز له ذلك.
معاملة السَلَف
(مسألة ٢١٢٥) «السلف» ان يدفع المشتري الثمن ليقبض المبيع بعد مدّة، فلو قال: «اعطيك هذه النقود لتدفع لي هذه البضاعة بعد ستة اشهر» وقال البائع: «قبلت» او اخذ البائع النقود وقال: «بعتك هذه البضاعة على ان اسلّمها بعد ستة اشهر» صحّت المعاملة.
(مسألة ٢١٢٦) لو باع البضاعة على نحو السَلَف، واخذ عوضها بضاعة اخرى او نقوداً، صحّت المعاملة.
شرائط معاملة السَلَف
(مسألة ٢١٢٧) لمعاملة السَلَف خمسة شروط:
١ ـ تعيين الخصوصيات التي تختلف قيمة البضاعة باختلافها، ولكن لا داعي الى الدقّة الكثيرة ويكفي معلومية الخصوصيات عرفاً، اذن لو لم يمكن تحديد الخصوصيات في بيع الخبز واللحم وجلد الحيوان ونحوها على نحو السَلَف، بحيث ترتفع جهالة المشتري وكانت غررية، فهي باطلة.
٢ ـ تعيين المدّة بشكل كامل، فلو حدّد المدة الى موسم الحصاد، كانت المعاملة باطلة; لعدم معلومية مدّة تسليم البضاعة.