مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٩٥
(مسألة ٢١٠٩) المعاملة على الموقوف باطلة، الا اذا تلف بحيث لم يمكن الاستفادة منه فيما اوقف له، كما لو تمزّق حصير المسجد بحيث لم يمكن الصلاة عليه، لم يكن هناك اشكال في بيعه، وفي صورة الامكان تصرف النقود في ذلك المسجد فيما يكون اقرب من نيّة الواقف.
(مسألة ٢١١٠) لو احتدم النزاع بين الموقوف عليهم، بحيث احتمل حصول تلف مال او نفس في صورة عدم بيع المال الموقوف، امكن بيعه وتقسيمه بين الموقوف عليهم، ولكن لو امكن حلّ النزاع، ببيع العين الموقوفة وشراء موضع آخر، وجب التبديل او شراء موضع آخر بقيمتها ووقفه لنفس الجهة التي اوقف عليها المكان الاول.
(مسألة ٢١١١) يجوز بيع وشراء العين المستأجرة، ولكن منافعها في مدة الاجارة تكون للمستأجر، ولكن لو جهل المشتري كون العين مستأجرة، او تصور ان مدة الاجارة قليلة، جاز له بعد العلم فسخ المعاملة.
صيغة البيع والشراء
(مسألة ٢١١٢) ليس من الضروري اداء صيغة عقد البيع والشراء باللغة العربية، فالمعاملة صحيحة حتى وان اجريت بغير العربية، ولكن على المتعاقدين قصد الانشاء، اى ان يكون مقصودهما من اجراء صيغة العقد هو البيع والشراء.
(مسألة ٢١١٣) لو لم يجريا الصيغة عند المعاملة، واكتفيا بالمعاطاة، بان اعطى البائع ماله الى المشتري في قبال المال الذي اخذه منه، كانت المعاملة صحيحة، وملك كلٌّ منهما ما أخذه من صاحبه.
شراء الفاكهة وبيعها
(مسألة ٢١١٤) يصح بيع الثمار قبل اقتطافها اذا سقط زهرتها وانعقد حبها وتجاوزت مرحلة الاصابة بالآفات، وكذلك يجوز بيع الحصرم على الشجر.