مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٩٢
(مسألة ٢٠٨٩) يجوز استعمال المذياع والتلفزيون والسينما والقمر الصناعي والانترنيت وكافة الوسائل الاعلامية ويصح بيعها وشراؤها، الا اذا لزم منها الحرام، وافساد الافكار والاخلاق، واشاعة الباطل.
(مسألة ٢٠٩٠) لو باع ما ينتفع به في الحلال، بنية استعماله في الحرام، كما لو باع العنب ليجعل منه خمراً، كانت المعاملة محرمة وباطلة.
(مسألة ٢٠٩١) لا اشكال في بيع التماثيل، والصابون او الاشياء الاخرى التي عليها المجسمات.
(مسألة ٢٠٩٢) شراء الشيء الحاصل من القمار او السرقة او المعاملة الباطلة، باطل، والتصرف فيه حرام، ولو اشتراه وجب عليه اعادته الى صاحبه.
(مسألة ٢٠٩٣) لو باع السمن المخلوط بالشحم، محدِّداً اياه، كما لو قال: «بعتك هذا المن من السمن» جاز للمشتري فسخ المعاملة، وان لم يحدّدها، بل باع منّاً من السمن، واعطاه سمناً مخلوطاً بشحم، جاز للمشتري ارجاع ذلك السمن، ومطالبة البائع بسمن خالص.
(مسألة ٢٠٩٤) لو باع ما قيمته اكثر بما قيمته اقل، بحيث ادى ذلك الى الركود الاقتصادي والافلاس، وعدّ في العرف من المنكر والباطل والظلم بالنسبة لمن يدفع مالا اضافياً، فهو من الربا المحرم، وذنب درهم من الربا، اكثر من الزنا سبعين مرة بالمحارم.
(مسألة ٢٠٩٥) لا يجوز الربا بين الأب والابن و الزوج و الزوجة، بنحو المذكور في المسألة السابقة، و كذلك الحال بين المسلم و الكافر.
شرائط المتبايعين
(مسألة ٢٠٩٦) يشترط في المتبايعين سبعة امور:
الاول: البلوغ.
الثاني: العقل.
الثالث: ان لا يكونا محجورين من التصرف في اموالهما، بامر من الحاكمالشرعي([١]).
[٢٣] . المنصوب من قبل الحكومة الشرعية.