مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٩١
(مسألة ٢٠٧٨) يجوز نقل الدم بالادواة الطبيّة من انسان لآخر، ولكن لا بد من تعيين وزنه ودفع ثمنه، والاّ تصالحا.
(مسألة ٢٠٧٩) لا اشكال في بيع وشراء الدهن والادوية السائلة والعطور المستوردة من البلدان غير الاسلامية، ما لم تعلم نجاستها. ولكن الدهن، الذي يؤخذ من الحيوان بعد ذبحه، لو اخذ في بلاد الكفر من يد الكافر، وكان من الحيوان ذي النفس السائلة، وان لم يكن ميتةً ونجساً، الا انه محكوم بعدم التذكية، ويحرم اكله، والمعاملة فيه باطلة، الا اذا كانت له منفعة محلّلة. ولو كان في البلدان الاسلامية، فهو محكوم بالطهارة، الا اذا علم انه اخذه من الكافر.
(مسألة ٢٠٨٠) لو مات الثعلب، حتف انفه، حرم بيع وشراء فرائه، وكانت المعاملة فيه باطلة، الا اذا كانت له منفعة محللة.
(مسألة ٢٠٨١) بيع وشراء اللحم والشحم المستورد من البلدان غير الاسلامية او المأخوذ من الكافر، باطل، الا اذا كانت له منفعة محللة، ولو علم انها من حيوان مذبوح على الطريقة الاسلامية، لم يكن في بيعه وشرائه اشكال.
(مسألة ٢٠٨٢) لا اشكال في بيع وشراء اللحم والشحم المأخوذ من المسلم، ولكن لوعلم ان هذا المسلم قد اخذه من الكافر دون تحقيق في انه من حيوان مذبوح على الطريقة الاسلامية، كان شراؤه محرماً، وكانت المعاملة باطلة، الا اذا كانت له منفعة محلّلة.
(مسألة ٢٠٨٣) الجلود المستوردة، طاهرة، ولا محذور في استعمالها ولا اشكال في بيعها وشرائها.
(مسألة ٢٠٨٤) يحرم بيع المسكرات وشراؤها، والمعاملة فيها باطلة.
(مسألة ٢٠٨٥) بيـع المغصوب باطل، ويجب على البـائع ارجاع القيمة الى المشتري.
(مسألة ٢٠٨٦) لو نوى المشتري عدم دفع قيمة المبيع، ففي المعاملة اشكال.
(مسألة ٢٠٨٧) لو اراد المشتري فيما بعد، دفع القيمة من المال الحرام، وكانت هذه نيته من البداية، كان في المعاملة اشكال، وان لم تكن هذه نيته من البداية، كانت المعاملة صحيحة، ولكن يجب عليه دفع ما في ذمته من المال الحلال.
(مسألة ٢٠٨٨) بيـع وشراء آلات اللهـو، التي ينتفـع بها فـي الحـرام، باطل وحرام.