مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٩٠
٤ ـ السوم مابين طلوع الفجر وطلوع الشمس .
٥ ـ الدخول في سوم المؤمن إلاّ إذا كان البيع مبنياً على المزايدة.
٦ ـ مبايعة الأدنين الذين لايبالون بما قالوا وما قيل فيهم.
المعاملات الباطلة
(مسألة ٢٠٧٤) تبطل المعاملة في عدّة موارد:
الاول: شراء وبيع المسكرات على الاقوى، والغائط على الأحوط وجوباً، إلاّ اذا كان فيهما منفعة محلّلة، فلا تخلو صحة بيعهما حينئذ من قوّة.
الثاني: شراء وبيع المغصوب، الا اذا اجاز صاحبه.
الثالث: شراء وبيع ما لا يتمول.
الرابع: التعامل فيما تحرم منفعته.
الخامس: المعاملة الربوية، كما يحرم الغش في المعاملة، بأن يبيع الشيء المخلوط بغيره، دون ان يعلم نوع ذلك الغير، ولم يصرح البائع به، كبيع السمن المخلوط بالشحم، فقد نقل عن النبي الاكرم٦ انه قال: «ليس منّا من غش مسلماً او ضره او ماكره»([١]). وقال: «من غش اخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وافسد عليه معيشته ووكله الى نفسه»([٢]).
(مسألة ٢٠٧٥) لا اشكال في بيع المتنجس اذا امكن تطهيره، ولكن لو اراد المشتري اكله، وجب على البائع اخباره بنجاسته.
(مسألة ٢٠٧٦) لو تنجّس ما لا يمكن تطهيره كالسمن والنفط، فلو باع مثلاً السمن للاكل كانت المعاملة باطلة ومحرمة، وان اريد لشيء لا تشترط فيه الطهارة، كما لو استعمل وقوداً، لم يكن في بيعه اشكال.
(مسألة ٢٠٧٧) يجوز الانتفاع بالدم لغير الاكل، ويجوز بيعه للمنافع المحللة، فلا مانع فيما يتعارف حالياً من بيع الدم لانقاذ المرضى والجرحى.
[٢١] . وسائل الشيعة ١٢: ٢١١، أبواب ما يكتسب به، الباب ٨٦، الحديث ١٢.
[٢٢] . وسائل الشيعة ١٢: ٢١٠، أبواب ما يكتسب به، الباب ٨٦، الحديث ١١.