مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٨٩
أحكام البيع والشراء
ما يستحب في البيع والشراء
(مسألة ٢٠٧٠) يجب تعلم احكام المعاملات بمقدار الحاجة، ويستحب للبائع التسوية في القيمة بين المبتاعين، وان لا يشدد في القيمة، وان يقيل المشتري اذا ندم على المعاملة وطلب منه اقالته.
(مسألة ٢٠٧١) لو لم يعلم صحة المعاملة او بطلانها، لم يجز له التصرف في المال الذي حصل عليه منها، الا اذا كان عالماً بالحكم أثناء المعاملة ثم شك فيها بعد ذلك، فتكون معاملته صحيحة ويجوز له التصرف، بل لا يخلو الحكم بصحة المعاملة حتى لو جهل الحكم اثناء عقدها، وان كان الاحتياط أفضل.
(مسألة ٢٠٧٢) لو لم يكن عنده مال، ووجب عليه الانفاق، كما لو كان عنده زوجة واولاد، وجب عليه التكسب، كما يستحب التكسب للاعمال المستحبة من قبيل التوسيع على الاسرة، واعانة الفقراء.
مايكره في البيع والشراء
(مسألة ٢٠٧٣) بعض مايكره في البيع والشراء:
١ ـ كتمان العيب إن لم يؤد إلى الغش وإلاّ حرم.
٢ ـ الحلف في المعاملة إن كان صادقاً وإلاّ حرم.
٣ ـ الربح على المؤمن زائداً على مقدار الحاجة وعلى الموعود بالإحسان .