مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٨٦
(مسألة ٢٠٥٩) المرتبة الثانية: الامر والنهي باللسان، اذن لو احتمل التأثير، مع توفر سائر الشرائط، يجب نهي المذنب عن فعل المعصية، او امره بفعل الواجب.
(مسألة ٢٠٦٠) لو احتمل التأثير بالوعظ والنصيحة، وجب الاكتفاء بهما، وعدم التجاوز الى ما هو اكثر منها.
(مسألة ٢٠٦١) لو علم عدم تأثير النصح، وجب الامر والنهي الالزامي مع احتمال تأثيره، فان لم يؤثر الا بالشدّة في الكلام والتهديد على المخالفة، لزم ذلك اذا لم يوجب الايذاء، ولكن يجب تجنّب الكذب والمعاصي الاخرى.
(مسألة ٢٠٦٢) لا يجوز المنع من ارتكاب المعصية، بارتكاب معصية اخرى مثل السباب والكذب والاهانة، الا اذا كان الذنب مما يهتم به الشارع المقدس ولا يرضى به أبداً، كقتل النفس المحترمة، فلا بد عندها من المنع بأي صورة ممكنة.
(مسألة ٢٠٦٣) لو توقف ترك الذنب على كلّ من المرتبتين، الاولى والثانية، وجب امره بالمعروف ونهيه عن المنكر بالاعراض عنه، ومواجهته بوجه عبوس، وكذلك بردعه لفظاً.
(مسألة ٢٠٦٤) يتوقف الضرب والجرح والسجن والاهانة والمراتب الاشد، وكل ما يوجب التدخل في حريات الناس على اموالهم وانفسهم (المحترمة)، على قانون يقرّه الممثلون عن الناس.