مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٨١
(مسألة ٢٠٣٠) لو ذهب الى الحج في السنة الاولى من الاستطاعة ولم يبلغ عرفات والمشعر الحرام في الوقت المحدّد، ولم يكن مستطيعاً في السنوات التالية، لم يجب عليه الحج ثانية، ولكنلو كان مستطيعاً في السنوات السابقة ولم يذهب الى الحج، وجب عليه الحج حتى معتحمل المشقّة.
(مسألة ٢٠٣١) لو لم يحج في السنة الاولى من الاستطاعة، ثم عجز عن الذهاب الى الحج لكبر او مرض او ضعف، ويأس من التمكن من القيام بالحج بنفسه، وجب عليه استنابة شخص آخر ليحج عنه، بل اذا حصل في السنة الاولى على مقدار من المال يكفي للذهاب الى الحج فقط، وعجز عن الذهاب الى الحج لكبر او مرض او ضعف، استناب شخصاً للذهاب الى الحج على الاحوط استحباباً.
(مسألة ٢٠٣٢) لو حجّ حجّاً نيابياً، وجب عليه اداء طواف النساء عنه او بنيّة ما في الذمّة، والا حرمت النساء على ذلك الاجير.
(مسألة ٢٠٣٣) لو ادّى طواف النساء بشكل غير صحيح او نسيه، وتذكر اثناء عودته او بعد وصوله الى الوطن، وجب عليه الرجوع واعادة الطواف في صورة الامكان، ولو لم يتمكن من العودة بنفسه، استناب له غيره، حتى تحلّ عليه النساء.
زيارة المعصومين:
(مسألة ٢٠٣٤) يستحب لمن يذهب الى الحج ان يتوجّه نحو المدينة المنوّرة لزيارة النبي الاكرم٦ والزهراء٣ وائمة البقيع: وسائر المشاهد المشرّفة، فقد روي عن الامام الصادق٧: «اذا حجّ احدكم، فليختم بزيارتنا، لأنّ ذلك من تمام الحجّ»([١]).
(مسألة ٢٠٣٥) يستحب لمن يريد زيارة رسول الله او ائمة الهدى:، الاغتسال،
[١٩] . وسائل الشيعة ١٤: ٣٢٤، أبواب المزار، الباب ٢، الحديث ٧.