مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٨٠
(مسألة ٢٠٢٠) لو لم ترتفع حاجته إلا بامتلاكه بيتاً ملكيّاً، انما يجب عليه الحج اذا كان مالكاً لما يفي بشراء البيت أيضاً.
(مسألة ٢٠٢١) لو تمكّنت المرأة من الذهاب الى الحج، ولكن لم يبق معها من المال ما يكفي لاعالتها بعد عودتها، وكان زوجها فقيراً لا يتمكن من الانفاق عليها، واضطرت الى العيش بمشقّة، لم يجب عليها الحج.
(مسألة ٢٠٢٢) لو لم يملك الزاد والراحلة، وقال له شخص آخر: اذهب الى الحج وعليّ نفقتك ونفقة عيالك اثناء سفرك، فإن اطمأن الى كلامه، وجب عليه الحج.
(مسألة ٢٠٢٣) لو وهبه شخص مالا يكفي لذهابه وايابه ونفقة عائلته مادام في الحج، واشترط عليه الحج، وجب عليه القبول والحج حتى لو كان مديناً، ولم يكن عنده مال يكفيه بعد العودة من الحج.
(مسألة ٢٠٢٤) لو أعطاه شخص ما يكفي لذهابه وايابه ونفقة عائلته مدة ذهابه الى الحج، دون ان يملكه اياه، واطمأن بانه لا يسترجعه منه، وجب عليه الحج.
(مسألة ٢٠٢٥) لو أُعطي ما يكفي لذهابه الى الحج، واشترط عليه ان يقوم على خدمة من اعطاه المال اثناء السفر الى الحج، ولم يوجب الحرج والمؤنة عليه ولم يكن مخالفاً لشأنه، وجب عليه الحج.
(مسألة ٢٠٢٦) لو اعطي مالا، فوجب عليه الحج، فحجّ، لم يجب عليه الحج ثانية، حتى وان امتلك مالا من كدّه.
(مسألة ٢٠٢٧) لو ذهب للتجارة مثلا حتى بلغ (جدّة) وحصل على ما يستطيع به الذهاب منها الى (مكّة) وجب عليه الحج، فان حج لم يجب عليه الحج ثانية، حتى وان امتلك مالا فيما بعد، وامكنه الذهاب الى الحج من وطنه.
(مسألة ٢٠٢٨) لو استؤجر للاستنابة عن شخص آخر في الحج، ولم يستطع الذهاب بنفسه، واراد استنابة آخر، وجب عليه الاستئذان من الذي استأجره للنيابة.
(مسألة ٢٠٢٩) لو استطاع، فلم يذهب الى الحج، ثمّ افتقر، وجب عليه الحج فيما بعد، حتى معتحمل المشقّة، ولو لم يتمكن من الحج بأيّ حال، واستنابه شخص للحج، وجب عليه الذهاب الى مكة والحج نيابة، والبقاء في مكّة الى العام المقبل لاداء الحج الواجب عليه، ولواعطاه المستنيب المال نقداً، ورضي بتأخير الحج نيابة، وجب عليه اداء الحج الذي وجب عليه في السنة الاولى، واداء الحج النيابي في العام المقبل.