مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٧٩
احكام الحج
(مسألة ٢٠١٨) «الحج» زيارة بيت الله الحرام، والقيام بالاعمال المأمور بها فيه، وتجب على المكلف مرة واحدة في تمام العمر اذا توفرت فيه الشروط الآتية:
الاول: البلوغ.
الثاني: العقل والحرية.
الثالث: عدم توقف حجّه على فعل محرم هو اهم عند الشارع من الحج، او ترك واجب كذلك.
الرابع: الاستطاعة.
(مسألة ٢٠١٩) تتحقق الاستطاعة بما يلي:
١ ـ زاد السفر الذي يحتاج إليه في سفره بحسب حاله، وقد ذكر في الكتب الفقهية المفصّلة، وكذلك الراحلة او المال الذي يمكنه صرفه في تحصيلها.
٢ ـ الصحّة والقوّة البدنية التي تمكّنه من الحج واداء المناسك.
٣ ـ ان لا يكون هناك مانع في الطريق، فلو كان الطريق مسدوداً، او خاف الشخص على نفسه او عرضه او ماله، لم يجب الحج، ولكن لو تمكَّن من الذهاب من طريق آخر وكان ابعد، ولم تترتب عليه مشقّة كثيرة ولم يكن غير متعارف جداً، وجب عليه سلوكه لاداء الحج.
٤ ـ ان يكون في الوقت سعة وكفاية لاداء مناسك الحج.
٥ ـ امتلاكه للنفقة التي تفي بحاجة من تجب عليه نفقتهم، كالزوجة والاولاد، ومن يرى العرف وجوب الانفاق عليهم.
٦ ـ ان يكون مالكاً لما يفي بمعاشه عند عودته من تجارة او زراعة او ارباح من رأس مال، بحيث لا يقع في مشقّة من ناحية تحصيل المعاش.