مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٧٧
(مسألة ٢٠٠٤) لو دفع زكاة الفطرة إلى شخص بظنّ انه فقير، ثم علم انه لم يكن كذلك، استرجع ما دفعه اليه إذا لم يكن تالفاً، واعطاه للمستحق، ولو تعذر استرجاعه، دفع الفطرة من ماله، ولو كان تالفاً وعلم أو احتمل الآخذ انه من زكاة الفطرة، وجب عليه دفع العوض، وإلاّ لم يجب عليه العوض، وكان على دافع الفطرة ان يدفعها من جديد.
(مسألة ٢٠٠٥) لا يكفي مجرد ادعاء الفقر في جواز اعطاء زكاة الفطرة إلاّ إذا حصل الوثوق بالصدق، أو علم فقره سابقاً.
مسائل متفرقة في زكاة الفطرة
(مسألة ٢٠٠٦) يجب دفع زكاة الفطرة بنيّة القربة وامتثال أمر الله تعالى، وان ينوي الفطرة عند الدفع.
(مسألة ٢٠٠٧) لا يصح دفع زكاة الفطرة قبل شهر رمضان، ولكن يجوز دفعها في شهر رمضان، ولو أقرض الفقير قبل شهر رمضان، جاز له احتسابه عليه بعد وجوب زكاة الفطرة عليه.
(مسألة ٢٠٠٨) يجب ان لا يكون ما يدفعه لزكاة الفطرة كالحنطة أو شيء آخر مخلوطاً بجنس آخر أو التراب، إلاّ إذا كان من القلّة بحيث لا يعتنى به، ولو كان أكثر من ذلك، صحّ إذا كان خالصه بمقدار الصاع، ولكن لو كان صاع الحنطة مثلاً مشوباً بمنٍّ من التراب، بحيث ادّت تنقيته إلى كلفة أو جهد اكثر من المتعارف، لم يكن دفعه لزكاة الفطرة كافياً.
(مسألة ٢٠٠٩) لا يكفي دفع زكاة الفطرة من المعيب، إلاّ إذا كان في قطر يكون قوت غالبهم كذلك.
(مسألة ٢٠١٠) لو دفع زكاة الفطرة عن عدّة اشخاص، لم يجب عليه توحيد نوع الزكاة، فيجوز مثلاً دفع حنطة عن بعض وشعير عن بعض آخر.
(مسألة ٢٠١١) لو صلى صلاة العيد في يوم الفطر، وجب عليه دفع زكاة الفطرة قبل صلاة العيد على الاحوط، وإلاّ جاز له تأخيره إلى الظهر.
(مسألة ٢٠١٢) لو اخرج مقداراً من ماله بنيّة زكاة الفطرة، ولم يدفعه إلى المستحق حتى ظهر يوم العيد، وجب عليه ان ينوي عند الدفع كونه من زكاة الفطرة.