مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٧٥
(مسألة ١٩٨٤) لو كان عنده مقدار صاع (حوالي ثلاث كيلوات) من الحنطة ونحوها، استحب له اداء زكاة الفطرة، ولو كانت له اسرة واراد دفع زكاة الفطرة عنهم، جاز له دفع زكاته لأحد افراد اسرته بنيّة زكاة الفطرة، ثم يقوم مَن اخذ الزكاة بدفعها إلى شخص آخر، وهكذا حتى تصل إلى آخر افراد الاسرة، ومن الافضل لهذا الاخير ان يدفعها لشخص آخر من خارج الاسرة، ولو كان هناك طفل صغير من الاسرة، لم يُشرَك في عملية تداول الزكاة على الاحوط، ولو تقبلها وليّه عنه، وجب انفاق زكاة الفطرة على الطفل، ولم يكن له اعطاؤها لآخر نيابة عنه.
(مسألة ١٩٨٥) لو ولد له طفل بعد الغروب من ليلة عيد الفطر، أو وجبت عليه نفقة شخص، لم تجب عليه زكاة الفطرة عنه، نعم يستحب له اداء فطرة من وجبت عليه نفقته من بعد الغروب إلى قبل الزوال من يوم عيد الفطر.
(مسألة ١٩٨٦) لو كان واجب النفقة على شخص، وقبل الغروب تحوّل وجوب نفقته إلى شخص آخر، كانت زكاة فطرته على الشخص الجديد، فلو انتقلت البنت إلى دار زوجها قبل الغروب، كانت فطرتها على زوجها.
(مسألة ١٩٨٧) لو وجبت زكاة فطرته على غيره، لم يجب عليه أداؤها.
(مسألة ١٩٨٨) لو وجبت زكاة فطرته على غيره، ولم يدفعها الغير، لم يكن عليه اداؤها.
(مسألة ١٩٨٩) لو وجبت زكاة فطرته على غيره، ثم دفعها بنفسه، لم تسقط عن من وجبت عليه، نعم لو قصد التبرّع بها عنه أجزأه على الأقوى.
(مسألة ١٩٩٠) لو لم يدفع الزوج نفقة زوجته، فان كانت في عيلولة شخص آخر، وجبت زكاة فطرتها عليه، وان لم تكن في عيلولة احد، ولم تكن فقيرة، وجب عليها أداء زكاة فطرتها.
(مسألة ١٩٩١) من لم يكن هاشمياً، لم يجز له اعطاء زكاة فطرته للهاشمي، بل لو كان الهاشمي في عيلولته، لم يجز له دفع زكاة فطرة هذا الهاشمّي، إلى هاشمي آخر.
(مسألة ١٩٩٢) زكاة فطرة الرضيع على من يتكفل نفقة امه أو مرضعته، ولو كانت الام أو المرضعة تنفق على نفسها من مال الطفل، لم تجب زكاة فطرته على احد.
(مسألة ١٩٩٣) يجب على ربّ الاسرة أداء زكاة فطرة اسرته من مال حلال، حتى وان انفق عليهم من الحرام.