مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٧٤
الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الرز أو الذرة ونحوها، عن نفسه وعن كلّ واحد يكفله، ويكفي ان يعطي قيمة أيٍّ من هذه الاشياء.
(مسألة ١٩٧٤) لو لم يمتلك مؤنة سنته لنفسه وعياله، ولم تكن له حرفة ليعتمد عليها في امرار معاشه السنوي، كان فقيراً، ولم تجب عليه زكاة الفطرة.
(مسألة ١٩٧٥) يجب على المكلف دفع زكاة الفطرة عن الذين عُدّوا من جملة من يعيلهم في غروب ليلة عيد الفطر، صغاراً أو كباراً، مسلمين أو كافرين، وجبت عليه نفقتهم أو لم تجب، وسواء أكانوا من أهل بلده أم لم يكونوا كذلك.
(مسألة ١٩٧٦) لو كان الواقع تحت تكفّله في بلد آخر، فجعله وكيلاً في دفع الفطرة من ماله، واطمأنّ إلى انه سيدفعها، لم يجب عليه دفعها عنه.
(مسألة ١٩٧٧) تجب زكاة فطرة الضيف الوافد قبل الغروب من ليلة عيد الفطر، بإذن صاحب الدار، وعدّ ممن يعوله([١])، على صاحب الدار.
(مسألة ١٩٧٨) تجب زكاة فطرة الضيف، الوافد قبل الغروب من ليلة عيد الفطر، من دون رضى صاحب الدار، وبقى عنده مدة من الزمن حتى يصدق ممن يعوله، وكذلك زكاة فطرة من اجبر على دفع نفقته.
(مسألة ١٩٧٩) لا تجب زكاة فطرة الضيف على المضيف لو وفد عليه بعد الغروب من ليلة عيد الفطر، حتى وان كان المضيِّف قد دعاه قبل الغروب وافطر عنده.
(مسألة ١٩٨٠) لو جُنّ أو أُغمي عليه، ولم يكن بفعل محرّم، عند الغروب من ليلة الفطر، لمتجب عليه زكاة الفطرة.
(مسألة ١٩٨١) لو بلغ الصبي قبل الغروب أو افاق المجنون، أو اغتنى الفقير وتوفّرت فيه شرائط وجوب زكاة الفطرة، وجب عليه دفع زكاة الفطرة.
(مسألة ١٩٨٢) لو لم تجب عليه زكاة الفطرة عند الغروب من ليلة عيد الفطر، ثم اجتمعت فيه شروط وجوبها قبل الزوال من يوم العيد، استحب له دفع زكاة الفطرة.
(مسألة ١٩٨٣) لا تجب زكاة الفطرة على الكافر لو أسلم بعد الغروب من ليلة عيد الفطر، ولكن لو استبصر المخالف، وتحول إلى التشيُّع بعد رؤية الهلال، وجبت عليه زكاة الفطرة.
[١٨] . كما لو نوى البقاء عنده مدّة، وأمّا لو أكل عنده وجبة واحدة لم يعدّ من الواقعين تحت كفالة المضيِّف.