مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٧٣
(مسألة ١٩٦٧) لو وكّل المالك الفقير في اخراج زكاة ماله، واحتمل الفقير ان المالك قصد أن لا يأخذ شيئاً من الزكاة لنفسه، لم يجز له اخذ شيء منها. ولو أيقن من عدم ذلك، جاز له ان يأخذ منها لنفسه أيضاً.
(مسألة ١٩٦٨) لو أخذ الفقير زكاة من الانعام الثلاثة او النقدين، ثم اجتمعت فيها الشروط التي تؤدي إلى وجوب الزكاة فيها، وجبت عليه زكاتها.
(مسألة ١٩٦٩) لو اشترك شخصان في مال وجبت زكاته، واعطى احدهما زكاة حصّته، ثم قاما بتقسيم المال، وعلم ان شريكه لم يعط زكاة حصته، اشكل عليه التصرف في حصّته.
(مسألة ١٩٧٠) لو وجبت عليه الزكاة والخمس، ووجب عليه أيضاً نذر وكفارة ونحو ذلك، وكان مديناً، ولم يتمكن من ادائها بأجمعها، ولم يتلف المال الذي تعلق به الخمس أو الزكاة، وجب عليه دفع الخمس والزكاة، ولو كان تالفاً، جاز له دفع الخمس أو الزكاة، أو اداء الكفّارة والنذر والقرض ونحو ذلك.
(مسألة ١٩٧١) لو وجبت عليه الزكاة والخمس، ووجب عليه النذر ونحوه وكان مديناً، ثم مات، ولم تفِ تركته لها جميعاً، ولم يتلف ما وجب فيه الخمس والزكاة، وجب دفع الخمس والزكاة، وتقسيم بقية ماله على الامور الأُخرى الواجبة عليه، ولو تلف ما تعلق به الخمس والزكاة، وجب تقسيم ماله على الخمس والزكاة والدين والنذر ونحوهما، فلو وجب عليه دفع أربعين ديناراً للخمس، وعشرين ديناراً للدين، وكان مجموع تركته ثلاثين ديناراً، وجب دفع عشرين ديناراً للخمس، وعشرة دنانير للدين.
(مسألة ١٩٧٢) لو اشتغل في طلب العلم، وكان بإمكانه توفير معاشه لو لم يطلب العلم، وكان طلب ذلك العلم واجباً أو مستحباً، جاز دفع الزكاة له، وإذا لم يكن واجباً أو مستحباً، وكان الطلب فراراً من الكسب، وجعل نفسه كـلاًّ على المجتمع، لايجوز دفع الزكاة له وإلاَّ فالظاهر الجواز.
زكاة الفطرة
(مسألة ١٩٧٣) لو كان الشخص بالغاً وعاقلاً قبل غروب ليلة عيد الفطر ولو بلحظة، ولم يكن فقيراً أو عبداً، وجب عليه ان يدفع للمستحق صاعاً (حوالي ثلاثة كيلو غرامات) من