مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٧٢
(مسألة ١٩٥٧) يستحب الجهر بالزكاة، والإسرار بالصدقة المستحبة.
(مسألة ١٩٥٨) لو لم يكن لمن أراد دفع الزكاة في المكان الذي يقطن فيه مستحق ولم يتمكن من صرفها في أحد مصارفها المقررة، وفقد الامل في العثور على مستحق وجب نقل الزكاة إلى موطن آخر لتصرف فيه، وجاز له اخراج نفقات النقل من مال الزكاة، وان تلفت الزكاة لم يكن ضامناً.
(مسألة ١٩٥٩) لو كان في البلد مستحق، جاز نقل الزكاة إلى بلد آخر، وكانت نفقات النقل من ماله، ومع تلف الزكاة يكون ضامناً، إلاّ إذا كان النقل بإذن المجتهد الجامع للشرائط.
(مسألة ١٩٦٠) تقع اجرة وزن وكيل الحنطة والشعير والزبيب والتمر الذي يدفعه للزكاة، على المالك.
(مسألة ١٩٦١) تكره مطالبة المستحق، الذي دفع له الزكاة، ببيعها له، ولكن لو اراد المستحق بيعها بعد تقويمها، كان دافع الزكاة مقدمّاً على غيره في شرائها.
(مسألة ١٩٦٢) لو شك في دفع الزكاة التي وجبت عليه، يجب عليه الدفع، حتى وان كان شكّه في زكاة الأعوام السابقة.
(مسألة ١٩٦٣) لا يجوز للفقير التصالح على مقدار أقل من الزكاة، أو يقبل شيئاً أغلى من قيمتها، أو أخذ الزكاة من المالك وهبتها له، ولكن لو اشتغلت ذمة المالك بزكاة كثيرة ثم افتقر، ولم يتمكن من دفع الزكاة ولم يكن له أمل بالغنى، وأراد التوبة، جاز للفقير تفريغ ذمّته باحد الوجوه.
(مسألة ١٩٦٤) يجوز للمالك ان يشتري بمال الزكاة قرآناً أو كتاباً دينياً، أو دعاءً، ويجعله وقفاً، حتى إذا كان الوقف على اولاده والذين تجب عليه نفقتهم، وكذلك يجوز له حصر تولي الوقف على نفسه أو اولاده.
(مسألة ١٩٦٥) لا يجوز شراء العقارات من الزكاة ووقفها على اولاده، أو من تجب نفقتهم عليه، لينفقوا ارباحها على مصارفهم.
(مسألة ١٩٦٦) لايجوز إعطاء الزكاة للفقير، للزيارة أو الحج أو نحوهما، وأمّا إذا أعطاه لمؤونته ولكن صرفه الفقير بعد الأخذ في الحج أو الزيارة، فلا اشكال فيه.