مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٧
احكام المياه
(مسألة ٤٩) «الماء المضاف» الذي تقدم معناه لا يطهِّر النجس، ولا يصح الوضوء والاغتسال به.
(مسألة ٥٠) الماء المضاف يتنجس بملاقاة النجاسة وإن كان كُراً بل وإن كان مقدار الف كُر على الأحوط ولكن عدم الانفعال في أمثاله من الكثره لايخلو من وجه. ولكن اذا نزل من الاعلى بقوة على النجس، ينجّس ما لاقاه، دون الاعلى، فمثلاً اذا انسكب ماء الورد على اليد النجسة، كان المقدار الملاقي لليد نجساً، وأمّا غير الملاقي فهو طاهر، وكذلك الامر بالنسبة إلى النافورة المتدفّقة من الاسفل إلى الاعلى، فان وصلت إلى النجاسة العليا لم ينجس الاسفل.
(مسألة ٥١) لو امتزج الماء المضاف النجس بماء الكر أو الجاري حتى امتنع صدق المضاف عليه فهو طاهر.
(مسألة ٥٢) الماء المطلق المشكوك في صيرورته مضافاً، بحكم المطلق فهو طاهر ومطهر، ويصح الوضوء والاغتسال به، والماء المضاف المشكوك في صيرورته مطلقاً بحكم المضاف، أي لا يطهِّر النجس، ولا يصح الوضوء والاغتسال به.
(مسألة ٥٣) لو شك في اطلاق الماء أو اضافته وجهلت حالته السابقة، لا يطهِّر النجس، ولا يصح الوضوء والاغتسال به، ولو كان بمقدار الكر أو اكثر ولاقته النجاسة، لايحكم بنجاسته.
(مسألة ٥٤) اذا لاقى الماء عين النجاسة كالدم والبول وتغيّر ريحه أو لونه أو طعمه، فهو نجس وان كان كرّاً أو جارياً، ولو تغيرت أحدى أوصافه بمجاورته للنجاسة، كما لو كانت إلى جانبه ميتة متعفّنة وتغيرت رائحته، فلا ينجس ذلك الماء.
(مسألة ٥٥) اذا سقطت عين النجاسة كالدم والبول في ماء وغيرت رائحته أو لونه أو طمعه، فانه يطهر إذا اتصل بالكر أو الجاري، أو هطل عليه المطر، أو وجّهت الريح المطر اليه أو جرى عليه المطر من خلال الميزاب، وزال التغير بل الجاري والنابع والكرّ إذا زال تغيّره بنفسه طهر.
(مسألة ٥٦) لو غمس النجس في ماء الكر أو الجاري، فالماء المتساقط منه أو الذي يخرج بالعصر، طاهر.
(مسألة ٥٧) لو كان الماء طاهراً ثم شك في نجاسته فهو طاهر، والماء إذا كان نجساً ثم شك في طهارته، فهو نجس.
(مسألة ٥٨) سؤر الكلب والخنزير نجس ويحرم تناوله، وسؤر غيرهما طاهر، ويجوز تناوله على كراهة.