مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٦٩
(مسألة ١٩٢٧) لو لم يكن ولي الطفل أو المجنون حاضراً، جاز له انفاق الزكاة عليه بنفسه أو أمين آخر، وينوي الزكاة عند انتفاع المجنون أو الطفل بها.
(مسألة ١٩٢٨) يجوز اعطاء الزكاة إلى الفقير المستعطي إذا لم يكن السؤال حرفة له، ولكن لا يجوز اعطاؤها إلى الفقير الذي كان ينفقها في المعصية.
(مسألة ١٩٢٩) الاحوط استحباباً عدم دفع الزكاة إلى المتجاهر بالذنوب الكبيرة.
(مسألة ١٩٣٠) لو كان مديناً وعجز عن وفاء الدين ـ حتى إذا كان واجب النفقةـ جاز دفع الزكاة اليه، ولكن لو اقترضت الزوجة لنفقتها، لم يجز للزوج وفاء دينها من مال الزكاة، بل الاحوط وجوباً عدم احتساب القرض من مال الزكاة، حتى بالنسبة لغير الزوجة، ممن تجب عليه نفقته.
(مسألة ١٩٣١) لا يجوز دفع الزكاة لمن تجب عليه نفقتهم كالاولاد، ويجوز لغيره دفع الزكاة اليهم.
(مسألة ١٩٣٢) يجوز للوالد دفع الزكاة لولده، لكي ينفقها على زوجته وخادمه وغلامه.
(مسألة ١٩٣٣) لو احتاج الولد إلى الكتب العلمية الدينية، جاز للوالد أن يعطيه من الزكاة لشرائها.
(مسألة ١٩٣٤) يجوز للوالد دفع الزكاة لولده حتى يتزوج، كما يجوز للولد دفع الزكاة لوالده حتى يتزوج.
(مسألة ١٩٣٥) لا يجوز اعطاء الزكاة للمرأة التي ينفق عليها زوجها، والتي لا ينفق عليها زوجها وتتمكن من اجباره على دفع النفقة.
(مسألة ١٩٣٦) لو تزوج الفقيرة بالعقد المنقطع جاز لزوجها ولغيره دفع الزكاة اليها، ولكن لو أُشترط ضمن العقد الانفاق عليها أو وجب عليه الانفاق من جهات أُخرى وامكنه الانفاق عليها أو تمكنت من اجباره على الانفاق، لم يجز دفع الزكاة اليها.
(مسألة ١٩٣٧) يجوز للزوجة دفع الزكاة إلى زوجها الفقير، حتى إذا كان الزوج ينفق الزكاة لامرار معاشها.
(مسألة ١٩٣٨) لا يجوز للهاشمي أخذ الزكاة من غير الهاشمي، إلاّ إذا لم يكفِ الخمس وسائر الموارد الشرعية لإمرار معاشه وكان مضطراً من اخذ الزكاة، ولكن الاحوط وجوباً الاكتفاء في ذلك بما يفي بنفقاته اليومية.
(مسألة ١٩٣٩) يجوز دفع الزكاة لمن لا يعلم كونه هاشمياً أو غير هاشمي بنيّة الزكاة.