مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٦٦
(مسألة ١٩٠٧) لو وجبت عليه زكاة الانعام الثلاثة، ودفع الزكاة من مال آخر له، ولم ينقص العدد من النصاب، وجبت عليه زكاتها في كل سنة، ولو أعطى الزكاة منها، ونقص العدد من النصاب الأوّل، لم تجب عليه الزكاة، فمثلاً لو كان لديه اربعين شاة، ودفع الزكاة من مال آخر له، فما دام لم تنقص الشياه عن الاربعين، وجب عليه دفع شاة في كل سنة، ولو دفع الزكاة منها، لم تجب عليه الزكاة ما دامت الشياه لم تبلغ الاربعين.
مصارف الزكاة
(مسألة ١٩٠٨) مصارف الزكاة ثمانية:
الأوّل: الفقير([١])، وهو الذي لا يملك مؤنة سنته لنفسه وعياله.
الثاني: المسكين، وهو الذي يكون وضع معاشه أسوأ من الفقير.
الثالث: العامل عليها من قبل الامام٧ أو نائبه، والذي يسعى في جبايتها وضبطها وايصالها للامام٧ أو نائبه أو الفقراء.
الرابع: المؤلفة قلوبهم وهم الكفار الذين يستمالون بإعطاء الزكاة لهم الى الاسلام، أو الذين يعينون المسلمين في القتال.
الخامس: الرقاب، وهم العبيد الذين يشترون بمال الزكاة لعتقهم.
السادس: الغارمون، وهم الذين لا يتمكنون من أداء ديونهم.
السابع: في سبيل الله، أي انفاق الزكاة في بناء المساجد وما فيه نفع ديني عام، أو بناء جسر او تعمير طريق وما فيه مصالح عامّة المسلمين.
الثامن: ابن السبيل، وهو المسافر الذي انقطع في سفره.
(مسألة ١٩٠٩) يجوز أن يعطي الفقير أزيد من مقدار مؤونة سنته دفعة، والأحوط استحباباً الاقتصار على مقدار مؤونة سنة واحدة، نعم لو أعطاه دفعات لايجوز بعد أن حصل عنده مؤونة السنة أن يأخذ شيئاً.
[١٧] . إذا كان له صنعة أو عقار أو مالٌ يمكِّنه من تحصيل نفقات سنته لا يعدُّ فقيراً.