مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٦٥
الخامس: «اربعمائة فصاعداً»، ففي كلّ مائة منها شاة، وليس من اللازم اخراج الزكاة من نفس الغنم، فبإمكانه اعطاء شاة من غيرها، أو دفع قيمتها ولكن إنّما يجوز دفع الزكاة من غير جنسها، إذا كان أفضل للفقراء، وان لم يكن لازماً.
(مسألة ١٨٩٧) لا تجب الزكاة بين النصابين، فلو زاد عدد الغنم على النصاب الأوّل، ولم تبلغ النصاب الثاني، لم يجب عليه الاّ زكاة النصاب الأوّل، ولم يكن في الزائد عليه زكاة، وهكذا في النُصُب الأُخرى.
(مسألة ١٨٩٨) تجب الزكاة في الانعام الثلاثة عند بلوغها حدّ النصاب، سواء كانت باجمعها من الذكور أو الاناث، أو ذكراناً واناثاً.
(مسألة ١٨٩٩) يعدّ البقر والجاموس في الزكاة من جنس واحد، وكذلك بالنسبة إلى الابل العربية وغير العربية، وكذلك المعز والضأن والجذع.
(مسألة ١٩٠٠) لو أعطى شاة للزكاة وجب على الأحوط أن تكون قد كمل لها سنة واحدة على الاقل، وإذا أعطى المعز وجب على الأحوط ان يكون قد كمل له سنتان على الاقل.
(مسألة ١٩٠١) لا بأس في زكاة الشاة إذا كانت قيمتها أقل بقليل من بقية الشياه، ولكن الافضل ان يزكّي بأفضل شاة عنده، وهكذا الامر بالنسبة إلى البقر والابل.
(مسألة ١٩٠٢) لو كانوا شركاء، تجب الزكاة على من بلغ نَصيبه حدّ النصاب الأوّل، دون من لم يبلغ نصيبه هذا النصاب.
(مسألة ١٩٠٣) لو كان عنده بقر أو ابل أو غنم متفرقة في أماكن عديدة، وبلغ مجموعها حدّ النصاب، وجبت عليها الزكاة.
(مسألة ١٩٠٤) تجب الزكاة في البقر والغنم والابل حتى إذا كانت مريضة ومعيبة.
(مسألة ١٩٠٥) لو كان ما عنده من البقر والغنم والابل مريضة أو معيبة أو هرمة بأجمعها، أمكنه دفع الزكاة منها. ولو كانت سالمة وشابة بأجمعها، لم يجز له دفع زكاتها من المريضة أو المعيبة أو الهرمة. بل لو كان بعضها سالماً وبعضها مريضاً، أو معيبة وصحيحة، أو هرمة وشابة، كان الاحوط دفع زكاتها من السالمة الصحيحة والشابة.
(مسألة ١٩٠٦) لو استبدل ما عنده من البقر والغنم والابل قبل تمام الأحد عشر شهراً بشيء آخر، أو أبدل نصابه بمقدار نصاب من جنسه، كما لو أبدل اربعين رأساً من غنمه بأربعين رأساً من غنم أُخرى، لم يكن عليه زكاة، إذا لم يكن بقصد الفرار عن الزكاة.