مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٦٣
زكاة الإبل والبقر والغنم (الانعام الثلاثة)
(مسألة ١٨٩١) هناك شرطان آخران لزكاة الابل والبقر والغنم، غير ما تقدم ذكره:
١ ـ أن لا تكون عوامل طوال السنة، ولكن لو عملت آناً ما فقط وجبت زكاتها.
٢ ـ ان تكون سائمة طوال السنة، فلا زكاة فيما لو اعتلفت بعض يوم أو ليلة من علف مجزوز، أو من زرع في ملكه أو ملك غيره، ولكن لو اعتلفت لحظة في السنة من علف في ملكه، وجب دفع زكاتها، لصدق السائمة عليها عادةً.
(مسألة ١٨٩٢) لو اشترى لإبله وبقره وغنمه مرتعاً لم يزرعه شخص، أو استأجره، أو دفع أجرة لكي ترعى فيه انعامه، وجبت عليه الزكاة.
١ ـ نصاب الابل
(مسألة ١٨٩٣) في الابل اثنا عشر نصاباً:
الأوّل: «خمس»، وفيها شاة، فلو لم تبلغ الابل هذا العدد لم يكن فيها زكاة.
الثاني: «عشر»، وفيها شاتان.
الثالث: «خمس عشرة»، وفيها ثلاث شياه.
الرابع: «عشرون»، وفيها اربع شياه.
الخامس: «خمس وعشرون»، وفيها خمس شياه.
السادس: «ستّ وعشرون»، وفيها بنت مخاض أي ناقة في عامها الثاني.
السابع: «ستّ وثلاثون»، وفيها بنت لبون، أي ناقة في عامها الثالث.
الثامن: «ستّ وأربعون»، وفيها حقّة، أي ناقة في عامها الرابع.
التاسع: «احدى وستون»، وفيها جَذَعة، أي ناقة في عامها الخامس.
العاشر: «ست وسبعون»، وفيها بنتا لبون، أي ناقتان في عامهما الثالث.
الحادي عشر: «احدى وتسعون»، وفيها حقتان، أي ناقتان في عامهما الرابع.
الثاني عشر: «مائة واحدى وعشرون فما فوق»، فيجب في كلّ أربعين منها بنت لبون، أو في كلّ خمسين منها حقّة، أو يعمل بكلتا الصورتين بحيث لا يبقى من النصاب شيء، أو إذا بقي شيء لم يتجاوز التسعة، فلو كان عنده مائة وأربعون من الابل مثلاً، اعطى حِقتين لمائة منها، وبنت لبون للاربعين الباقية. ويشترط في ابل الزكاة ان تكون من الاناث.
(مسألة ١٨٩٤) لا تجب الزكاة بين النصابين، فلو تجاوز عدد الابل النصاب الأوّل، وهو خمس من الابل، ولم يبلغ النصاب الثاني، وهو عشر من الابل، لم يجب عليه الا دفع زكاة النصاب الأوّل، وهكذا في النصب الأُخرى.