مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٦٠
«العُشر»، ولو صدق الاشتراك، في نصفه «العشر» وفي نصفه الآخر «نصف العشر»، بل إذا لم تصدق الغلبة لسقيه بماء المطر والنهر، ولكن كان سقيه بهما أكثر من الدلو، فزكاته «العُشر» على الاحوط استحباباً.
(مسألة ١٨٦٩) لو شك في ان السقي قد كان بماء المطر، أو بواسطة الدلو ونحوه، وجبت عليه الزكاة بمقدار «نصف العشر».
(مسألة ١٨٧٠) لو سقى الغلاّت الاربع بماء المطر والنهر، ولم تكن هناك ضرورة إلى سقيه بالدلو ونحوه، ولكن سقاها بالدلو أيضاً دون ان يكون لسقيها به تأثير في زيادة المحصول، فزكاته «العشر»، ولو سقى بالدلو ونحوه، ولم تكن هناك ضرورة لسقيه بماء النهر والمطر، ولكن سقاها بماء المطر والنهر دون ان يكون لسقيها بهما تأثير في زيادة المحصول، فزكاته نصف العشر.
(مسألة ١٨٧١) لو سقى زرعاً بالدلو ونحوه، ولم يسق الزرع المجاور له، واكتفت المزرعة المجاورة برطوبة المزرعة التي سُقيت بالدلو، ولم تحتج إلى سقي، كانت زكاة ما سقي بالدلو «نصف العشر»، وزكاة المزرعة المجاورة «العشر».
(مسألة ١٨٧٢) يجوز خصم نفقات الغلاّت الاربع، حتى ما نقص من قيمة الادوات والثياب بسبب الزراعة، من المحصول، فلو بلغ مقدار الغلة قبل خصم النفقات مئتين وثمانية وثمانين منّاً تبريزيّاً إلاّ خمسة وأربعين مثقالاً، وجب عليه دفع زكاة الباقي بعد خصم النفقات.
(مسألة ١٨٧٣) يمكن للزارع ان يعدّ قيمة الحب حين نثره في الارض من النفقات.
(مسألة ١٨٧٤) لا يمكن للزارع عدّ قيمة كراء ما يمتلكه من الارض وادوات الزراعة من النفقات، وكذلك ما يقوم به من الاعمال، أو ما يقوم به الغير دون اجرة، فلا يخصمه من المحصول.
(مسألة ١٨٧٥) لو اشترى نخلة أو كرمة، لم يجز له ادخال قيمتها من النفقات، ولكن لو اشترى التمر أو العنب قبل قطفه، جاز له ادخال ما انفقه في شرائه، ضمن النفقات.
(مسألة ١٨٧٦) لو اشترى أرضاً وزرع فيها حنطة أو شعيراً، لم يحتسب قيمة الارض من النفقات، ولكن لو اشترى الزرع، امكنه احتساب قيمته من النفقات، وخصم القيمة من المحصول، ولكن عليه خصم قيمة التبن الذي يحصل عليه من قيمة شراء الزرع، فلو اشترى زرعاً بخمسمائة دينار، وبلغت قيمة تبنه مائة دينار، امكنه احتساب النفقات بمقدار أربعمائة دينار.