مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٥٩
(مسألة ١٨٥٩) يمكن للساعي في جمع الزكاة من قبل المجتهد الجامع للشرائط المطالبة بالزكاة حين تصفية الغلّة، وجفاف التمر والعنب، ولو امتنع المالك من دفع الزكاة وتلف مال الزكاة، وجب عليه دفع العوض.
(مسألة ١٨٦٠) لو وجبت الزكاة بعد امتلاك النخل والكرم أو حقل الحنطة والشعير، وجب عليه دفع زكاتها.
(مسألة ١٨٦١) لو وجبت الزكاة، ثم باع مزرعة الحنطة والشعير والنخل والكروم، وجب عليه دفع زكاتها.
(مسألة ١٨٦٢) لو اشترى الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب، وعلم ان البائع قد دفع زكاتها، أو شك في ذلك، لم يجب عليه شيء، ولو علم عدم دفع الزكاة، ولم يجز المجتهد الجامع للشرائط المعاملة في المقدار الذي وجبت فيه الزكاة، كانت المعاملة في ذلك المقدار باطلة، وامكن للمجتهد اخذ ذلك المقدار من المشتري، ولو أجاز المعاملة في ذلك المقدار، صحّت المعاملة، وكان على المشتري دفع قيمة ذلك المقدار إلى المجتهد، ولو كان قد أعطاه إلى البائع جاز له استرجاعه منه.
(مسألة ١٨٦٣) لو بلغ وزن الغلاّت الاربع رطباً الى حد النصاب، (مئتين وثمانية وثمانين منّاً تبريزياً إلاّ خمسة وأربعين مثقالاً)، ثم صارت أقل من ذلك بعد جفافها، لم تجب فيها الزكاة.
(مسألة ١٨٦٤) لو انفق الغلاّت الاربع قبل جفافها، لم تجب فيها الزكاة، حتى وان كانت تبلغ النصاب بعد جفافها، ولكن لو احتاط بدفع الزكاة كان أفضل.
(مسألة ١٨٦٥) لو كان التمر يؤكل طازجاً، وإذا بقي مدّة قلّ وزنه كثيراً، فان بلغ وزنه بعد الجفاف مئتين وثمانية وثمانين منّاً تبريزياً إلاّ خمسة واربعين مثقالاً، وجبت زكاته.
(مسألة ١٨٦٦) لو أعطى زكاة الغلاّت الاربع، لم تجب عليه زكاتها مرّة أُخرى، حتى وان احتفظ بها لسنوات عديدة.
(مسألة ١٨٦٧) لو سقى الغلاّت الاربع بماء المطر وبالدلو ونحوه، وقيل: انه سقي بالدلو ونحوه لا بالمطر، فزكاته «نصف العشر»، وان قيل: ان سقيه كان بماء المطر فزكاته «العُشر».
(مسألة ١٨٦٨) لو سقى الغلاّت الاربع بماء المطر وبالدلو ونحوه، وقيل ان الغلبة كانت لسقيه بالدلو ونحوه، فزكاته «نصف العُشر»، وان قيل: ان الغلبة كانت لسقيه بماء النهر والمطر، فزكاته