مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٥٦
(مسألة ١٨٤١) يجوز اعطاء الخمس من عين المال أو ثمنه، ولايجوز إعطاؤه من جنس آخر.
(مسألة ١٨٤٢) لو كان المستحق مديناً له، امكنه استيفاء دينه من الخمس المتعلق في ذمته باذنه من مرجع تقليده، والاحوط استحباباً اعطاء الخمس للمستحق أوّلاً، ثم استيفاء الدين بأخذه منه.
(مسألة ١٨٤٣) لا يمكن للمستحق أخذ الخمس وارجاعه إلى المالك، ولكن لو كانفي ذمة الشخص مقدار كبير من الخمس، ثم افتقر ولم يُرج غناه، واراد ان تبرأذمته من الخمس، امكن للمستحق اخذه وارجاعه إلى المالك أو يبرأ ذمته من الخمس.
(مسألة ١٨٤٤) لو تصالح مع مرجع تقليده أو وكيله على الخمس، وأراد دفعهفيالعام المقبل، لم يجز له خصمه من منافع ذلك العام، فلو تصالح مثلاً علىألفدينار،وزاد على مؤنة سنته في العام المقبل ألفا دينار، وجب عليه دفعخمسالالفيدينار، ودفع الألف العالق في ذمته خمساً من السنة الماضية من الباقي.