مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٥٥
(مسألة ١٨٣١) لو ادعى انه هاشمي، لم يعط الخمس، إلاّ إذا شهد بصدقه شخصان عادلان، اوكان معروفاً بين الناس بكونه هاشمياً، بحيث يحصل يقين أو اطمئنان بكونه هاشمياً.
(مسألة ١٨٣٢) لو كان معروفاً في وطنه بكونه هاشمياً، أمكن اعطاؤه الخمس وان لم يحصل يقين بكونه هاشمياً.
(مسألة ١٨٣٣) لو كانت زوجته هاشمية، وجب على الاحوط عدم اعطائهاالخمس لتصرفها في نفقتها، ولو كانت الزوجة بحاجة اليه، لصرفه في موارد لايجب على زوجها الانفاق فيها، جاز للزوج اعطاؤها من الخمس لتصرفها في تلكالموارد.
(مسألة ١٨٣٤) لو وجب عليه الانفاق على علوية، ولم تكن زوجته، وجب على الاحوط عدم شراء الطعام والثياب لها من الخمس، ولكن لو ملّكها مقداراً من الخمس بإذن مرجع تقليده، لتصرفه في الموارد التي تجب على من يعطي الخمس، لم يكن فيه محذور.
(مسألة ١٨٣٥) يجوز اعطاء الخمس للهاشمي الفقير الذي وجبت نفقاته على غيره إذا لم يتمكن من الانفاق عليه.
(مسألة ١٨٣٦) الاحوط وجوباً عدم اعطاء الهاشمي الفقير من الخمس ما يزيد على نفقات السنة.
(مسألة ١٨٣٧) لو لم يكن في بلده هاشمي مستحق، ولم يحتمل وجوده، ولم يمكن الحفاظ عليهإلى حين العثور على المستحق، وجب نقل الخمس إلى بلد آخر واعطاؤه إلى المستحق هناك. ويمكنه اخراج نفقات نقله من الخمس، ولو تلف الخمس عن تقصير، وجب عليه اعطاء بدله، وان لم يكن عن تقصير، لم يكن عليه شيء.
(مسألة ١٨٣٨) لو لم يعثر على المستحق في بلده، جاز له نقل الخمس إلى بلد آخر، حتى مع احتماله العثور على المستحق وامكان الحفاظ على الخمس إلى حين العثور عليه، ولو تلف الخمس عن غير تقصير، لم يجب عليه شيء، ولكن لا يجوز له اخذ نفقات النقل من الخمس.
(مسألة ١٨٣٩) لو كان في بلده مستحق، جاز له أيضاً نقل الخمس إلى مستحق في بلد آخر، ولكن عليه نفقات النقل، ولو تلف الخمس كان ضامناً حتى مع عدم التقصير.
(مسألة ١٨٤٠) لو نقل الخمس إلى بلد آخر بإذن مرجع تقليده وتلف، لم يجب عليه الخمس ثانية، وكذلك لو اعطاه لشخص وكان وكيلاً للمرجع في اخذه ونقله من ذلك البلد إلى بلد آخر.