مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٥٤
(مسألة ١٨٢٣) لو اشترى الذمي ارضاً من المسلم، ثم باعها إلى مسلم آخر، لا يسقط خمسها، وكذلك لو مات الذمي وورثها المسلم، فيجب إخراج الخمس منها أو دفع ثمنه.
(مسألة ١٨٢٤) لو اشترط الذمي عند شراء الارض عدم الخمس عليه، أو اشترط كونه على البائع، لم يصح شرطه، ووجب عليه الخمس، ولكن لو اشترط على البائع اعطاء الخمس عنه إلى موارد الخمس لم يكن فيه اشكال.
(مسألة ١٨٢٥) لو ملّك المسلمُ الذميَّ ارضاً بغير البيع والشراء، وأخذ منه العوض، كما لو تصالح معه، وجب على الذمي خمسها.
(مسألة ١٨٢٦) لو كان الذميّ صغيراً، واشترى له وليّه ارضاً، وجب على الوليّ اخراج خمسها.
مصارف الخمس
(مسألة ١٨٢٧) يقسَّم الخمس إلى سهمين: سهم السادة، يعطى إلى مرجع التقليد، أو إلى الفقير أو اليتيم أو ابن السبيل من السادة باذن من مرجع التقليد، وسهم الامام٧، ويعطى في زمن الغيبة إلى مرجع التقليد أو وكيله، أو يصرف في ما يأذن به، ولو أراد اعطاء الخمس لغير مقلده، إنّما يجوز له ذلك إذا علم انه يصرف سهم الامام٧في نفس الموارد التي يصرفها فيه مرجع تقليده.
(مسألة ١٨٢٨) يجب في الهاشمي اليتيم الذي يعطى الخمس ان يكون فقيراً، وأمّا بالنسبة إلى ابن السبيل الهاشمي، فليس من اللازم ان يكون فقيراً في وطنه.
(مسألة ١٨٢٩) يمكن إعطاء الخمس لغير العادل الهاشمي، وأمّا إذا لم يكن اثني عشرياً، وكانمعانداً أو مقصراً فلا يجوز اعطاؤه الخمس.
(مسألة ١٨٣٠) لو كان الهاشمي عاصياً، وكان في اعطاء الخمس له اعانة له على الاثم، فلا يجوز اعطاؤه الخمس، ولو كان الهاشمي متجاهراً بالمعصية، فالاحوط وجوباً عدم اعطائه الخمس، حتى إذا لم يكن فيه اعانة له على الاثم.