مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٥٣
الذي يعثر في جوفه على اللؤلؤ معتاداً، وجب فيه الخمس، وأمّا إذا اتفق ان ابتلع جوهرة، كان الاحوط اجراء حكم الكنز عليه.
(مسألة ١٨١٧) لو غاص في الانهار الكبيرة كدجلة والفرات واخرج منها بعض الجواهر، وكان من طبيعة تلك الانهار ان تحتوي على الجواهر، وجب فيها الخمس.
(مسألة ١٨١٨) لو غاص في البحر، واخرج مقداراً من العنبر، وبلغت قيمته ثماني عشرة حمصة من الذهب أو اكثر، وجب فيه الخمس، ولو حصل عليه من سطح البحر أو ساحله، وكان عمله استخراج العنبر، وجب فيه الخمس حتى وان لم تبلغ قيمته ثماني عشرة حمصة من الذهب، إذا زاد لوحده أو مع غيره عن مؤنة سنته.
(مسألة ١٨١٩) لو كان عمله الغوص أو استخراج المعادن، واعطى الخمس، وزاد من نفقاتهعلى مؤنة سنته، لم يجب عليه الخمس ثانية.
(مسألة ١٨٢٠) لو أصاب الطفل شيئاً من المعادن، أو كان عنده مال حلال مختلط بالحرام، أو عثر على كنز، أو اخرج بعض الجواهر بالغوص، وجب على وليّه اخراج الخمس منها.
٦ ـ الغنيمة
(مسألة ١٨٢١) ما يصيبه المسلم من الكفار في الحرب بإذن الامام٧يسمى «غنيمة»، ويجب فيها الخمس بعد اخراج النفقات التي تبذل في حفظها وحملها ونقلها، وكذلك ما يصرفه الامام٧ فيما يراه صالحاً، وما يختص به الامام٧.
٧ ـ الارض التي يشتريها الذمي من المسلم
(مسألة ١٨٢٢) لو اشترى الذمي ارضاً من المسلم، وجب عليه خمسها من عينها، ويجوز له دفع الَثمَن، وكذلك إذا اشترى داراً أو دكاناً ونحوهما من المسلم، وجعلت للأرض قيمة مستقلة، وأمّا إذا باع الدار والدكان وانتقل إليه الارض تبعاً، لم يجب فيها الخمس، ولا يجب في اعطاء الخمس هنا قصد القربة، بل ليس من اللازم قصد القربة حتى للمجتهد الجامع للشرائط الذي يأخذ الخمس منه.