مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٥٠
(مسألة ١٧٩٣) لو لم تبلغ قيمة المستخرج من المعدن ١٠٥ مثقالاً من الفضة أو ١٥ مثقالاً من الذهب، لم يجب فيه الخمس إلاّ إذا زاد لوحده أو مع المنافع الأُخرى عن مؤنة السنة.
(مسألة ١٧٩٤) يعدّ الجصّ والكِلْس وطين الغسل، والطين الاحمر من المعادن، فيجب فيه الخمس.
(مسألة ١٧٩٥) لو حصل على معدن، وجب عليه الخمس، سواء أكان المعدن فوق الارض أو في جوف عقار له، أو في ارض ليس لها مالك.
(مسألة ١٧٩٦) لو استخرج معدناً، وشك في بلوغه ١٠٥ مثقالاً من الفضة أو ١٥ مثقالاً من الذهب، وجب على الاحوط، التعرف على مقداره عن طريق وزنه أو عن طريق آخر.
(مسألة ١٧٩٧) لو اشترك عدّة أشخاص في استخراج المعدن، وجب على كلّ واحد منهم ـإذا بلغت حصته ١٠٥ مثقالاً من الفضة أو ١٥ مثقالاً من الذهبـ دفع الخمس بعد اخراج نفقات استخراجه.
(مسألة ١٧٩٨) لو أخرج معدناً من أرض الغير، كان ما استخرجه ملكاً لصاحب الارض، وبما انه لم ينفق مالاً على استخراجه، وجب عليه دفع خمس جميع المقدار المستخرج من ذلك المعدن.
(مسألة ١٧٩٩) لو كان عمله في استخراج المعادن، واخرج خمس المعدن، لم يتعلق في حقّه خمس آخر على منافع التكسُّب، فلو مضت سنة وزاد على مؤنة سنته شيء من منافع المعدن، لم يكن عليه خمس، وكفاه ما دفعه سابقاً.
٣ ـ الكنز
«الكنز» هو المال المدفون في الارض أو الشجرة أو الجبل أو الجدار، ويعثر عليه الشخص، بحيث يصدق عليه انه الكنز.
(مسألة ١٨٠٠) لو عثر على كنز في أرض لا يملكها شخص، كان مالكاً له، ووجب عليه خمسه.
(مسألة ١٨٠١) نصاب الكنز ١٠٥ مثقالاً من الفضة، أو ١٥ مثقالاً من الذهب، فلو بلغت قيمة الكنز، هذا المقدار، وجب فيه الخمس بعد اخراج نفقات العثور عليه.