مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٤٩
(مسألة ١٧٨٥) لو كان عليه خمس، وتصالح مع مرجع تقليده، امكنه التصرّف في جميع المال، وتكون المنافع المتجددة ملكاً له.
(مسألة ١٧٨٦) لو كان شريكاً لشخص، ودفع خمس منافعه دون شريكه، وأدخل هذا المال الذي لم يدفع خمسه في السنة التالية في رأس مال الشركة، لم يجز لأيٍّ منهما التصرف فيه.
(مسألة ١٧٨٧) لو كان للصغير مال تعلق به الخمس أو كان له رأس مال وتجددت له أرباح منها، أو اكتسب مالاً وزاد عن مؤنة سنته وجب على وليه دفع الخمس وان لم يدفعه الولي يجب على نفسه الدفع بعد البلوغ.
(مسألة ١٧٨٨) لا يمكن التصرف في مال ايقن بعدم أداء خمسه، دون الذي يشك في تخميسه.
(مسألة ١٧٨٩) لو لم يدفع الخمس منذ بلوغه، واشترى ملكاً وارتفعت قيمته، دون ان يكون قد اشتراه ليرتفع ثمنه ثم باعه، كما لو اشترى ارضاً زراعية واعطى بازائها مالاً للبائع غير مخمّس، وقال للبائع: اشتري هذه الارض بهذا المال، فان أجاز مرجع تقليده المعاملة في الخمس، وجب على المشتري دفع خمس قيمة الارض، وهكذا، على الاحوط وجوباً، لو اشترى شيئاً ونوى دفع العوض من مال غير مخمّس.
(مسألة ١٧٩٠) لو لم يدفع الخمس منذ بلوغه، واشترى من منافع التجارة شيئاً دون حاجة اليه، ومضى عليه سنة، وجب فيه الخمس، ولو اشترى اثاث دار وأشياء أُخرى يحتاج اليها بما يوافق شأنه، وكان يعلم انه اشتراها اثناء السنة التي تجددت فيها المنافع، لم يجب عليه الخمس، وان جهل ذلك، ولم يضطر في شرائها إلى الادّخار، وجب على الاحوط المصالحة مع مرجع تقليده.
٢ ـ المعادن
(مسألة ١٧٩١) لو حصل على شيء من معادن الذهب، أو الفضة، أو الرصاص، أو النحاس، أو الحديد، أو النفط، أو الفحم الحجري، أو الفيروزة، أو العقيق، أو الشبّ، أو الملح، والمعادن الأُخرى، وبلغ حدّ النصاب، وجب فيه الخمس.
(مسألة ١٧٩٢) يقدّر نصاب المعدن على الاحوط بـ(١٠٥) مثقال متعارف من الفضة، أو خمسة عشر مثقال متعارف من الذهب، بمعنى ان ما يستخرج من المعدن إذا بلغت قيمته ١٠٥ مثقالاً من الفضة، أو خمسة عشر مثقالاً من الذهب، وجب اخراج خمسه بعد حساب النفقات.